• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن العناصر المكونة لجريمة الاستيلاء على عقار الغير المنصوص عنها في المادة 723 عقوبات عام تتطلب أن لا يكون بيد المدعى عليه مستند بالملكية

قيام جريمة الاستيلاء على عقار الغير يفترض عدم حيازة المتهم مستندٍ بالملكية، وثبوت استيلائه على عقارٍ يحوزه الغير مع علمه بأن العقار ملك لذلك الغير؛ فإذا وُجد سندٌ عقاري للمتهم أو لم يثبت العلم والاعتداء على ملك الغير فلا تتوافر أركان الجريمة.

نص الاجتهاد

إن العناصر المكونة لجريمة الاستيلاء على عقار الغير المنصوص عنها في المادة 723 عقوبات عام تتطلب أن لا يكون بيد المدعى عليه مستند بالملكية وأن يستولي على عقار بيد غيره وهو يعلم أن العقار الذي يستولي عليه هو ملك لذلك الغير المناقشة: اسباب الطعنثابت قيام المطعون ضده بغصب العقار من خلال الكشف الذي أجراه عناصر الشرطة على الأرض موضوع النزاع هروب المطعون ضده و عدم حضوره امام الشرطة يدل على ارتكابه للجرم المسند اليه النظر في الطعنحيث أن المحكمة مصدرة العقار المطعون فيه خلصت الى تصديق الحكم الصادر عن محكمة الصلح الجزاء الثالث بحماه المتضمن براءة المدعى عليه من جرم غصب عقار لعدم قيام الدليل بحقه وحيث أن وقائع القضية تتحصل بادعاء حميد بأقدام المطعون ضده على غصب ارضه واتلاف محصول البصل الذي زرعه حديثا وقيام المطعون ضده بزراعة محصول الشعير بالقوة والعنف وكان المدعى عليه انكر الحرم المسند اليه وابرز بيان بالعقار 349 منطقة كفر الطون يثبت أن له ملكية بالعقار المذكور وانه حصل خلاف مع المدعى واقاربه حول العقار وحيث أن العناصر المكونة لجريمة الاستلاء على عقار الغير المنصوص عنها المادة 723 ع.عام والموجبة لفرض العقوبة تتطلب أن لا يكون بيد المدعى عليه مسند بملكية وان يستولي على العقار بيد غيره وهو يعلم أن العقار الذي يستولي عليه هو ملك لذلك الغير وحيث أن وقائع القضية والقيد العقاري والشهود يجعل ادعاء المدعي قاصدا على ما جاء بشكواه فقط ولما كانت المحكمة سردت واقعة المدعي واحاطة بها واحسنت تقدير الوقائع وتقدير الادلة وكان قرارها مبنيا على اسس قانونية سليما ومحمولا على اسبابه مما يجعل اسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه ويستوجب رد الطعن موضوعالذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعامصادرة بدل التامين اعادة الاوراق الى مرجعها