• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن قرار التخلي عن الدعوى لعدم الاختصاص ليس من القرارات الفاصلة في الموضوع ولا ينبني عليها منع السير بالدعوى

القرارات الصادرة بالتخلي عن الدعوى لعدم الاختصاص ليست أحكاماً فاصلة في الموضوع، فلا تنتج حجية مانعة من متابعة السير في الدعوى، ولا تُقبل الطعون التي تُبنى عليها على أنها قرارات نهائية في الأصل.

نص الاجتهاد

إن قرار التخلي عن الدعوى لعدم الاختصاص ليس من القرارات الفاصلة في الموضوع ولا ينبني عليها منع السير بالدعوى المناقشة: اسباب الطعنالجهة الطاعنة بريئة من الجرم المسند اليهاالقرار مخالف للأصول والقانون النظر في الطعنحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين خلصت في قرارها الى تصدير القرار الصادر عن محكمة صلح الجراء في محردة رقم 29 لعام 2017 والمتضمن التخلي عن الدعوى لعدم الاختصاص كون الجرم السرقة موصوفة وحيث آن قرارات التخلي ليست من القرارات الفاصلة في الموضوع ولا ينبني عليها منع السير في الدعوى مما يقتضي معه رد الطعن شكلالذلك تقرر بالإجماع رد الطعن شكلامصادرة بدل التأميناعادة الأوراق لمرجعها