في طوارئ العمل، يُفترض خطأ ربّ العمل وتقوم مسؤوليته ما لم يثبت أن العامل هو الذي أحدث الطارئ أو تسبب به، عملاً بحكم المادة 192 من قانون العمل.
ان خطأ رب العمل مفترض في طوارئ العمل مالم يثبت ان العامل هو الذي سبب الطارئ وفقا لمدلول المادة 192 من قانون العمل 279