• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يفترض خطأ رب العمل في طوارئ العمل ما لم يثبت أن العامل هو المتسبب بها

في طوارئ العمل، يُفترض خطأ ربّ العمل وتقوم مسؤوليته ما لم يثبت أن العامل هو الذي أحدث الطارئ أو تسبب به، عملاً بحكم المادة 192 من قانون العمل.

نص الاجتهاد

ان خطأ رب العمل مفترض في طوارئ العمل مالم يثبت ان العامل هو الذي سبب الطارئ وفقا لمدلول المادة 192 من قانون العمل 279