• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير نسبة المسؤولية من المسائل التي تستقل بها المحكمة متى كان لها سند في أوراق الدعوى وظروف الحادث والضبوط المنظمة دون حاجة إلى الخبرة

للمحكمة سلطة تقدير نسبة المسؤولية وتوزيعها متى كان لذلك سندٌ في أوراق الدعوى وظروف الحادث ومحاضر الضبط، دون أن تكون ملزمةً بالخبرة متى كانت معطيات الملف تكفي لتكوين اقتناعها؛ كما لا موجب لإدخال الغير إذا كان للمدعي حق اختيار خصومه وسلوك الطريق المدني يغني عن البحث في الدعوى الجزائية.

نص الاجتهاد

اامحكمة تحديد نسبة المسؤولية طالما أن ذلك له مستند في ملف الدعوى ومن خلال ظروف الحادث والضبوط المنظمة دون اللجوء إلى الخبرة المناقشة: أسباب الطعناسباب طعن التأمين .1 – طلبنا ادخال المالك والسائق 2 – التعويض مبالغ فيه 3 – الخبرة جزافية4 – يجب معرفة مصير الدعوى الجزائية 5 – المؤسسة لاتتحمل تدني المقيمة وفوات المنفعة6 – نسبة المسؤولية مخالفة للواقع اسباب طعن المدعية :1 – الخبرة غير صحيحة وتضمنت عدة اخطاء 2 – طلبنا اعادة الخبرة 3 – الدعية لاتتحمل أي نسبة مسؤولية .4۔ الحكم بالفائدة من تاريخ اكتساب المطالبة وليس من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية في القانون لما كان للمدعي اختيار خضومه مما لا موجب معه الادخال وحيث أن سلوك المدعي للطريق المدني يغني عن البحث في مصير الملف الجزائي حال وجوده ولما كان للمحكمة تحديد نسبة المسؤولية طالما أن ذلك له مستند في ملف الدعوى ومن خلال ظروف الحادث والضبوط المنظمة دون اللجوء للخبرة وحيث أن المؤسسة تتعامل مع الغير من قبيل الربح والخسارة وبالتالي فهي تاجرة في عملها وتتحمل الرسوم القانونيةولما كان الحكم بالفائدة جاء في محلة القانوني مما يستدعي رد الطعن تبعا لذلك اما وان الحادث تم تاريخ 24/6/2018 والخبرة تمت بتاريخ 5/2/2019 امام احتمال انها اصلحت إلسيارة وبالتالي يتوجب ابراز الفواتير المثبتة لذلك او ان السيارة لازالت على حالها وبالتالي يتوجب أجراء الكشف عليها بمعرفة المحكمة لتقدير الأضرار وفق المشاهدات الحسية وحيث ان الخبرة التي صدر بموجبها القرار اعتمدت على خطر الحادث فقطلذلك تقرر بالإجماع نقض القرار موضوعااعادة بدل التامينتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريفاعادة الملف لمرجعة