قرار الترميم غير قابل للطعن بذاته استقلالاً، ويجب أن يُثار الطعن عليه تبعاً للطعن في الحكم النهائي المنهي للخصومة، وإلا تعيّن ردّ الطعن شكلاً باعتبار المسألة من النظام العام.
إن المادة 502 أصول لم تجز الطعن بقرار الترميم إلا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة المناقشة: اسباب الطعنأسباب الطعن من المؤسسة 1 – المحكمة لم تثبت من وجود اصل القرار الممهور بخاتمها2 – هناك أصول الطلب الترميم 3 – القرار المطلوب تثبيت اعتمد خبرة غير اصوليةأسباب طعن غزلان:1 – المحكمة لم تلحظ تدني القيمة للنقد 2 – كان يجب اجراء خبرة فنية3 – تعجلت المحكمة في قرارها دون سماع ومناقشة الدفوع في القانونحيث أن المادة 502 اصول مدنية لم تجز الطعن بقرار الترميم الا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة الأمر الذي كان يوجب البحث في استئناف الإدارة من الناحية الشكلية لجهة استئنافها لقرار تثبيت القرار البدائي ولم يشمل ذلك الطعن القرار موضوع التثبيت والذي هو في حقيقته الأصل المحكوم بقبول ترميمه مما يقتضي نقض القرار كون ذلك من متعلقات النظام العاموحيث أن الطاعن غزلان كان قد تقدم باستئنافة القرارين المذكورين والمحكمة لم تبت بأسباب الاستئناف الموضوعية للقرار الأصل ولم تتبع الأصول في اجراءات طلب الترميم لجهة إبراز الوثائق المؤيدة للصفة والمصللحة والتحقق من سلامة الخبرة والتقدير واعادة التأكيد على ديوان المحكمة لجهة استمرار فقدان الملف والسجلات ومصيرها بعد تلك الفترة الزمنية وذلك كله في إطار أحكام المادة 449 اصول مدنيةلذلك تقرر بالإجماعقبول الطعنين ونقض القراراإعادة بدل التأمينتضمين الطرفين النفقات مناصفة اعادة الملف لمرجعه