حالة الحرب أو الأعمال العسكرية العامة تنفي المسؤولية التقصيرية عن الأضرار الناجمة عن عمل إرهابي، متى كان أساس المطالبة هو خطأ الجهة العامة في منع ذلك الفعل، لأن مسؤولية الدولة في ظرف الحرب تُقدَّر في حدود ما تتيحه حماية البلاد.
إن حالة الحرب تنفي المسؤولية بحسبان أن الدولة تعمل وتسعى إلى حماية البلاد إلا أن درء الخطر عن الأموال والاشخاص يبقى غير مقصود المناقشة: اسباب الطعن1 – الهيئة العامة قررت أن القضية من اختصاص القضاء العادي2 – القرار الاداري الصادر عن وزير الدفاع يعتبر في القانونمن حيث ان الطاعن يهدف من دعواه الى الحكم له بالتعويض عن الضرر الجسدي والمادي والمعنوي نتيجة قيام احد الارهابيين بتفجير في بهو القصر العدلي بدمشق بعد تسلله بين المراجعين وعدم تمكن عناصر الأمر من كشفه صدر قرار محكمة اول درجة برد الدعوى وقد أيدت محكمة الاستئناف الحكم فطعن المدعي بالقرار للاسباب التي أوردها في لائحة طعنه والمسرودة أنفافمن حيث انه من الثابت أن مجمل أراضي الجمهورية العربية السورية هي منطقة اعمال عسكريةوحيث أن الطاعن يؤسس دعواه على مسؤولية الجهة المطعون ضدها التقصيرية وحيث أن حالة الحرب تنفي مسؤولية الجهة المدعى عليها بحسبان أن الدولة تعمل وتسعى الى حماية البلاد الا أن درء الخطر عن الأموال والأشخاص تحديدا يبقى من غير المقصوروحيث أن ما ذهب إليه القرار الطعين من تعليل ما انتهى اليه من حكم يكون في محلة القانوني السليم الأمر الذي يتعين معه والحال ما ذكر رفض الطعن موضوعالذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا رفضه موضوعا وتصديق القرار المطعون فيهتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف والأتعاب ومصادرة التامين اعادة الاوراق الى مرجعها