• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انفساخ عقد المزارعة عند دخول العقار في التوزيع الإجباري واستحقاق المزارع تعويضاً بنسبة اثنين بالمئة عن كل سنة مزارعة

انفساخ عقد المزارعة حكماً عند دخول العقار في التوزيع الإجباري واختصاصه بمقاسم متعددة، مع استحقاق المزارع تعويضاً بنسبة 2% عن كل سنة من سنوات المزارعة.

نص الاجتهاد

بحال وجود علاقة مزارعة ثم دخل العقار بالتوزيع الاجباري واختص نتيجة لذلك بعدة مقاسم فإن عقد المزارعة في هذه الحالة يكون فاسخا ويحق للمزاع طلب التعويض بنسبة 2% عن كل سنة من سنوات المزارعة المناقشة: اسباب الطعنفي اسباب طعن جمعة واحمد وعبد الرحمن وعبد الكريم اولاد المرحوم المحسن وياسين وایمان وامين اصالة عن انفسهم واضافة لتركة مورثهم المرحوم محمد المحسن وياسين المحسن وخديجة محمود مرجان وحسان وغسان ورجاء اولاد محمد المحسن اصالة واضافة لتركة محمد المحسن وياسين المحسن :1 – القرار رد الدعوى شكلا عن المدعى عليه محمود في غير محله القانوني 2 – اعتماد القيمة التحكيمية للعقار 271مخالف للقانون 9 لعام 1974 ويجب تقدير التعويض باجراء خبرة حسية من مهندسين على القاسم وعلى كل مقسم على حدا حسب ضابطة البناء في اسباب طعن رئيس مجلس مدينة حماه: 1 – عدم اختصاص محكمة الصلح للنظر بهذه الدعوى والاختصاص يكون أمام لجنة حل 2 – عدم صحة الخصومة3 – الجهة الطاعنة متدخلة انضماما ويجب رد الدعوى شكلا باعتبار أن الدعوى ردت شكلا عن المدعى عليه الاصلي محمود 4 – كان يتوجب على المحكمة التثبت من صحة عقد المزارعة وفيما اذا كانت العلاقة الزراعية قائمة بتاريخ دخول العقار المنطقة التنظيمية مما يوجب رد الدعوی موضوعاتفي القانونمن حيث ان دعوى الجهة المدعية تهدف الى تقدير التعويض المستحق لها والزام المدعى عليه بالتعويض وفق الخبرة تاسيسا على أن مورث الجهة المدعية كان يزارع على عقار المدعى عليه محمود خالد رقم 27منطقة عقارية نقارنة بحماه والذي بموجب المرسوم 303تاریخ 12/8/2012 قد دخل بالتوزيع الاجباري حيث اختص بموجبه المدعى عليه محمود کزکز بعده مقاسم وبان عقد المزارعة قد انفسخ وبانه وبحسب التعويض بمعدل 30% من قيمة العقارات الناتجة عن التوزيع الإجباري للمدعى عليهتم ادخال المدعى عليه الطاعن رئيس مجلس مدينة حماه بالدعوى ونتيجة المحاكمة صدر قرار محكمة أول درجة برد الدعوى شكلا عن محمود وبالزام المدعى عليه رئيس مجلس مدينة حماه اضافة لوظيفته بان يسدد لورثة المزارع ياسين عبدر المحسن مبلغا وقدره خمسة وعشرون مليون وثلاثمائة واربعة وتسعون الف وستمائة وليرتان توزیع لورثته وفق الأنصبة الشرعيةولا كلا من الجهة المدعية والجهة المدعى عليها مجلس المدينة حماة تنعيان على القرار النتيجة التي انتهى اليها فقد طعنا به للاسباب التي أوردها كلا منها في لائحة طعنه والمسرودة انفافمن حيث ان اطراف الدعوى لا خلاف بينهم على وجود علاقة المزارعة بين الجهة المدعية وبين المدعى عليه محمود وعلى أن تلك العلاقة قائمة على العقار 271منطقة عقارية نقارنة بحماه وان العقار المذكور قد ادخل بالتزيع الاجباري بموجب المرسوم التشريعي رقم 303تاریخ 12/8/2012 حيث اختص نتيجة ذلك بعده مقاسم مقسم مما يكون عقد المزارعة والحال كذلك فاسخا ويحق للجهة المدعية التعويض بنسبة 2% عن كل سنة من سنوات المزارعةوحيث أن محكمة الدرجة الأولى قد اجرت الخبرة الحسابية لحساب حصة الجهة المدعية بتعويض المزارعة بما لا يتجاوز نسبة 30 % من النتجية التحكيمية المقاسم الخمسة عشرة التي يملكها محمود في العقار موضوع الدعوى وقد خلصت الخبرة أن ما يصيب حصة المؤرث الجهة المدعية هو مبلغ خمسة وعشرون مليون وثلاثمائة واربعة وتسعون الف وستمائة وليرتان توزع لورثته وفقا اللانصبة الشرعيةوحيث أن الخبرة الجارية قد صدرت مبنية على اسبابها السليمة وقد جرت باشراف القضاء لا يشوبها اي عيب او نقص او غموضوحيث أن دفع الجهة المدعية المثار بلائحة طعنها لجهة اعتماد النتيجة التحكيمية بدلا من قيمة الأقسام بعد التوزيع الاجباري يبقى دون سند قانوني طالما انه لم يبرز ما يدل على أن هذه الجهة لم تعرض أمام لجان حل الخلافاتوحيث انه والحال ما ذكر فان القرار المطعون فيه يكون قد صدر مبنيا على اسبابه القانونية السليمة مما يتعين والحال ماذكر رفض الطاعنين موضوعا وتصديق القرار المطعون فيهلذلك تقرر بالإجماع قبول الطاعنين شكلا رفضها موضوعا وتصديق القرار المطعون فيهتضمین الجهة الطاعنة ورثة محمد المحسن وياسين المحسن الرسوم والمصاريف والأتعاب ومصادرة التامينين وايداعه قيد الخزينة العامةتضمين الجهة الطاعنة مجلس مدينة حماه المصاريف والأتعاب واعفاءها من الرسم لكونها جهة رسميةاعادة الأوراق الى مرجعها اصولا