• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المدعي هو الذي يحدد خصوم الدعوى ولا يجوز إدخال من يصح اختصامه فيها إلا بطلبه

لا يُدخَل في الدعوى إلا من يطلب المدعي اختصامه، ويظل تقدير المسؤولية بين أطراف حادث السير وتقدير الخبرة الطبية من إطلاقات محكمة الموضوع متى استندت إلى وقائع الدعوى والأصول القانونية.

نص الاجتهاد

إن المدعي هو الذي يحدد خصومه في الدعوى وإن ادخال من يصح اختصامه بالدعوى محصور بالمدعي المناقشة: اسباب الطعناسباب طعن السيد وزير الأوقاف : 1 – عدم الرد على وقوع الادارة 2 – المسؤولية تقع بكاملها على المطعون ضده 3 – بالغت المحكمة في تقدير التعويض اسباب طعن الشركة السورية الوطنية للتامين : 1 – جانبت المحكمة الصواب في توزيع المسؤولية عن الحادث 2 – بالغت الخبرة الطبية وتناقضت مع تقرير الطبيب الشرعي اسباب طعن مؤسسة التامين :1 – يتوجب وقف الدعوى لحين البت بالدعوى الجزائية 2 – عدم ادخال مالك السيارة الصادمة بالدعوى 3 – بالغت الخبرة الطبية وتناقضت مع تقرير الطبابة الشرعية ومخالفة أحكام القرار 1915 لعام 2008 4 – توزيع المسؤولية عن الحادث غير صحيحفي القانونحيث أن دعوى المدعي عزت ناصر تهدف الى تعويض الضرر الجسدي الذي لحق به اثر حادث سير بين سيارته رقم 664415 دمشق والسيارة رقم 111688 طرطوس وذلك بتاريخ 29/12/2012 وقد قضت محكمة البداية المدنية في طرطوس برد الدعوى وباستئناف القرار اصليا من قبل المدعي وتبعيا من قبل التامين فقد قضت محكمة الاستئناف بطرطوس برد الاستئناف التبعي موضوعا وقبول استئناف المدعي وفسخ القرار المستأنف والزام التامين والأوقاف ونجدت خضور بدفع مبلغ 940000 ل.س اضرار جسدية والزام الشركة السورية الوطنية للتأمين ومحمد عبد الهادي احمد بدفع مبلغ 141000 ل.س مع الفائدة 4% وقد تقرر نقضه بالقرار رقم 1444 لعام 2017 وبعد تجديد الدعوى وبنتيجة المحاكمة صدر القرار المطعون فيهوحيث أن توزيع المسؤولية بين طرفي الحادث من قبل محكمة الموضوع استنادا لظرف وملابسات الحادث واخطاء الطرفين ووفقا لأحكام قانون السيروحيث ان الخبرة الطبية قد تمت باشراف المحكمة وراعت احكام القرار 1915 لعام 2008 ولا تتناقض مع تقرير الطبابة الشرعيةوحيث أن لجوء المدعي للقضاء المدني للمطالبة تعويض الضرر الجسدي الذي لحق به نتيجة الحادث يعني العدول عن متابعة الدعوى الجزائيةوحيث أن المدعي هو الذي يحدد خصومه في الدعوى وان ادخال من يصح اختصامه بالدعوى محصور بالمدعي استنادا للمادة 152 اصول محاكمات مدنيةلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعون موضوعامصادرة التامينات لصالح الخزينة العامةتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف بالتساوي عدا الأوقاف اعفائها من الرسوم للاعفاء القانوني اعادة الملف لمرجعه اصولا