• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العدول عن متابعة الدعوى الجزائية يستفاد من اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن الضرر

إذا لجأت الجهة المدعية إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن ضرر ناشئ عن حادث واحد، فإن ذلك يُعد عدولاً عن متابعة الدعوى الجزائية بشأنه، ويُصار إلى تقدير التعويض وفقاً للضرر الثابت وتوزيع المسؤولية بحسب الخبرة وأحكام قانون السير.

نص الاجتهاد

إن لجوء الجهة المدعية للقضاء للمطالبة بتعويض عن الضرر يعني عدولها عن متابعة الدعوى الجزائية المناقشة: اسباب الطعناسباب طعن محافظة حمص : 1 – عدم الرد على دفوع الجهة الطاعنة2 – كامل المسؤولية يتحملها المطعون ضده غطاس اسعد – لا يجوز تقاضي تعويض من جهتين حكوميتين لموضوع واحد اسباب طعن جودت عبود ورفاقه : 1 – تخفيض التعويض مجحف بحق الجهة الطاعنة التي فقدت معيلها اسباب طعن الشركة السورية الدولية للتامين : 1 – خبرة السير مخالفة للواقع اسباب طعن مؤسسة التامين : 1 – عقد التأمين لا يغطي الحادث 2 – اخطأت المحكمة بمنح التعويض للورثة 3 – وثائق الدعوى غير مصدقة اصولا4 – الجهة الطاعنة لا تتحمل الرسوم والمصاريف في القانونحيث أن دعوى الجهة المدعية جودت عبود ورفاقه تهدف الى التعويض من وفاة مؤرثهم المرحوم غسان عبود اثر اصطدام السيارة التي كان يركب بها رقم 935506 حمص مع سيارة شاحنة رقم 84838 حمص بتاریخ 29/11/2016وحيث أن خبرة السير قد بينت أخطأ الطرفين وكيفية وقوع الحادث ووزعت المسؤولية استنادا لذلك ووفقا لأحكام قانتون السيروحيث إن التعويض المقدر يجبر الضرر دون مبالغة والجهة الطاعنة لم تثبت تقاضي جهة الادعاء التعويض عن الحادثوحيث أن لجوء الجهة المدعية للقضاء للمطالبة بتعويض الضرر يعني العدول عن متابعة الدعوي الجزائية وحيث أن الفريق الخاسر بالدعوى يتحمل الرسوم والمصاريف والنفقاتلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعون موضوعا مصادرة التامينات لصالح الخزينة العامة تضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف عدا محافظة حمص لا تتحمل الرسوم للاعفاء القانونياعادة الملف لمرجعه اصولا