• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مبدأ شخصية الدفوع يحول دون تمسك الغير بدفوع لا يملكها إلا من خولّه القانون

إذا شُهِر الإفلاس، فإن التصرفات التي يجريها المفلس بعد تاريخ التوقف عن الدفع لا تكون نافذة في مواجهة كتلة الدائنين متى تمت دون موافقة وكيل التفليسة أو القاضي المنتدب، ويعود طلب الإبطال إلى وكيل التفليسة متى توافرت شروطه القانونية. ويشمل حكم الإفلاس الأموال التي تدخل ضمن ذمة المفلس، ومنها أموال الزوج...

نص الاجتهاد

إن مبدأ شخصية الدفوع يجعل طلب إبطال تصرف المفلس بإبرام أكثر من صلح ودي دون موافقة وكيل التفليسة أو القاضي المنتدب بعد التوقف عن الدفع فإن طلب الإبطال يعود لوكيل التفليسة عند توفر المقتضى القانوني إن أموال الزوجة تدخل ضمن أملاك الزوج التي يشملها حكم الشهر بالإفلاس ما لم تثبت ملكيتها قبل الزواج يترتب على شهر الإفلاس سقوط آجال الدين وبطلان كافة التصرفات التي تمت من تاريخ الإفلاس الفعلي المناقشة: أسباب المخاصمة: 1 – القرار الناقض قائم على مخالفة صريحة لأحكام المادة 444/4 تجارة ولأبسط البديهيات القانونية. 2 – عدم توفر الشروط المنصوص عنها في المادة 460/1 تجارة وهو صدور التصرف عن المدين أو المفلس.3 – الخصومة عن القاصرتين (.) م (.) غير صحيحة.4 – إهمال دفع جوهري يتعلق بالنظام العام. في في الشكل:حيث أن الدعوى الأصلية التي انبثقت عنها دعوى المخاصمة تقوم على أنه صدر القرار البدائي رقم 3 لعام 1996 بإعلان شهر إفلاس التاجر (.) واعتباره متوقفا عن الدفع اعتبارا من تاريخ 28/8/1995 وجرى تعديل تاريخ التوقف عن الدفع وجعله 17/8/1995 بموجب القرار رقم 4/1997 م بدائي، وتم تسمية المحامي (.) وكيلا للتفليسة وجرى تعديل وكلاء التفليسة للوفاة أو الاعتذار عن المهمة حتى تم تسمية المحامي (.) وكيلا للتفليسة. وتقدم وكيل التفليسة بدعوى استرداد أمام محكمة البداية الأولى يطلب فيها إبطال تصرفات التاجر المفلس الجارية بعد تاريخ 28/8/1995 وإعادة تسجيل العقارات 1169/4 – 9سوق وادي بردى والعقار 794 و795 1و10 دير قانون والعقار 1177/4 – 9 سوق وادي بردیودار للسكن في منطقة بقين مع مفروشاتها والسيارة دايو صالون ووضعها تحت تصرف وكيل التفليسة على اعتبار هذه التصرفات باطلة بالنسبة لكتلة الدائنين.وتقدمت (.) بدعوی اعتراض أمام محكمة البداية المدنية الأولى بدمشق على قرار وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار./9/4 سوق وادي بردى طالبة ترقين الإشارة الموضوعة بالعقد 542 تاريخ 5/6/1996 تأسيسا على أنها تملك حصة من العقار شراء من المدعو (.) ولم نتلق هذا الحق من التاجر المفلس. صدر عن محكمة البداية المدنية الأولى بدمشق القرار رقم 430 اساس 438 تاريخ19/12/2013م المتضمنة 1 – رد دعوى الجهة المدعية تفليسة التاجر بالنسبة للعقار (.) سوق وادي بردى 419 ورد باقي طلبات الدعوى شكلا بعدم إبراز العقود العقارية للعقارات وقيد للمركبة دايو. 2 – ترقين إشارة الدعوى الموضوعة بالعقد 542 تاریخ 5/6/1996 على صحيفة العقار (.) سوق بردی 4/9. الخ ما جاء بالقرار. ونظرا لاستئناف القرار من وكيل التفليسة والمدعي بمواجهتها (.). قضت محكمة الاستئناف المدني التجاري بدمشق بالقرار 63/2015 م بفسخ القرار البدائي جزئيا لجهة الفقرة الحكمية الأولى منه وتعديلها لتصبح 1۔ فسخ تسجيل الحصة السهمية 1200/2400 سهم من العقار (.) سوق وادي بردى من اسم المدعي عليها (.) والحصة السهمية 2000/2400 سهم من العقار 794/1 – 10 دیر قانون من اسم المدعى بمواجهته (.) وإعادة تسجيلها على اسم من كانت مسجلة باسمه قبل تاريخ 17/8/1995 ، ورد الدعوى بالنسبة للعقار (.) سوق وادي بردى واخراجه من التفليسة ورد الدعوى بالنسبة للسيارة الدايو صالون والعقار الواقع في الزبداني حي المعمورة والذي يحمل الرقم (.) يقين لعدم ثبوت ملكيتها للتاجر المفلس (.) وزوجته (.).2 – إضافة فقرة حكمية تتضمن إلزام الجهة المدعى عليها ورثة (.) وهم (.) و.) و (.) و (.) بدفع سبعة ملايين ليرة سورية من العقار رقم 1177 – 9 – 4 سوق وادي بردي الذي تم بيعه للمدعي عليها (.) وضع المبلغ تحت تصرف التفليسة.3 – ترقين إشارة الدعوى الموضوعة على صحيفة العقار (.) / 1 و10 الموضوعة بالعقد رقم 412 تاریخ 19/3/2015 م بعد تنفيذ الفقرة الحكمية الثانية من هذا القرار.4 – ترقين إشارة الإفلاس الموضوعة على صحيفة العقار (.) سوق وادي بردى العقارية وعلى صحيفة المركبة الموضوعة بالعقد رقم 1071 تاریخ 9/4/2015 م. الخ ما جاء بالقرار. وجرى الطعن بالقرار المذكور. نقضت الغرفة المدنية الأولى التجارية لدى محكمة النقض بقرارها رقم 315/2015م القرار المطعون فيه والمنوه عنه أعلاه (كون الاختصاص المكاني في الدعاوى العينية العقارية من النظام العام ويعود للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار) وبعد التجديد صدر قرار عن محكمة الاستئناف المدنية السادسة بدمشق (الناظرة بالقضايا التجارية) رقم 27/ت 24/2/2016م بإحالة هذه الدعوى بوضعها الراهن إلى محكمة الاستئناف المدني التجارية بريف دمشق حسب العائدية والاختصاص. صدر قرار عن محكمة الاستئناف المدني التجاري بريف دمشق أساس 3 قرار 10 ت 31/5/2017 م وفق الفقرات الحكمية الواردة بالقرار. وجراء الطعن بالقرار رفضت الغرفة المدنية الأولى لدى محكمة النقض بقرارها رقم 49 لعام 2018م الطعن المقدم من طالب المخاصمة موضوعا. تنعي الجهة طالبة المخاصمة (القرار المخاصم) مخالفته لأبسط المبادئ وحتى البديهيات القانونية، لذلك كانت دعوى المخاصمة للأسباب المثارة أعلاه.لا بد من التنويه بداية بأنه يترتب على شهر الإفلاس إسقاط الحقوق المدنية والسياسية للمفلس وتخليه عن إدارة أمواله إلى وكيل التفليسة ويعهد إليه إدارة أموال وملكيات المفلس بإشراف المحكمة المختصة بالإفلاس، وتثبيت الديون المترتبة على المفلس، وبالتالي انحصار كافة الخصومات الموجهة إلى المذكور بوكيل التفليسة بوصفه نائبا قانونيا عنه، كما يترتب على شهر الإفلاس سقوط آجال الدين وبطلان كافة التصرفات التي تمت من تاريخ الإفلاس الفعلي والذي يعود بهذه الدعوى إلى تاريخ 17/8/1995 بعد قرار التعديل (وهو تاريخ التوقف عن الدفع). وحيث أن أموال الزوجة تدخل ضمن أملاك الزوج التي يشملها حكم الشهر بالإفلاس ما لم تثبت ملكيتها قبل الزواج وما أثارته الجهة طالبة المخاصمة بأن المحكمة التي شهرت الإفلاس تكون ذات اختصاص لرؤية جميع الدعاوي التي يكونمنشؤها القواعد المختصة بالإفلاس خلافا لما ذهب إليه القرار الناقض رقم 315/2015م بأن قواعد الاختصاص المكاني من متعلقات النظام العام، والاختصاص يعود للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار ترى الهيئة عدم بحث ومناقشة هذا السبب، إذ يتوجب مخاصمة القرار الناقض منفردة فيما توصل إليه قبل صدور القرار المخاصم وبالرضوخ للنتيجة التي انتهى إليها القرار المشكو منه فيما يخص مسألة الاختصاص التي حازت قوة القضية المقضية فلا مجال للعودة للبحث فيها.وحيث أن مبدأ شخصية الدفوع يحجب عن الجهة طالبة المخاصمة الدفع بإبرام المفلس أكثر من صلح ودي دون موافقة وكيل التفليسة أو القاضي المنتدب بعد التوقف عن الدفع (على فرض صحته )؛ فإن طلب الإبطال يعود لوكيل التفليسة عند توفر المقتضى القانوني، وكما ذكرنا أعلاه؛ فإن أموال الزوجة يشملها حكم الشهر بالإفلاس ما لم تثبيت ملكيتها قبل الزواج وهذا غير متوفر بملف الدعوى.وحيث أن الموصي المؤقت (.) عن بنات شقيقه المتوفي ميرة ولارا قد وكل المحامية (.) و (.) أصالة وبصفته الوصي الشرعي وبموجب الإذن الشرعي رقم 1326/م تاریخ 10/12/2004 م وبما يتفق مع أحكام المادة 182 أحوال شخصية والرضوخ للحكم الاستئنافي رقم 63/2015 م بعدم اتباع طرق الطعن المصلحة القاصرتين يعود أمر المساءلة للوصي المؤقت ووكيله إذا كان له مقتضى قانوني وفق أحكام المادة 182 أحوال شخصية في ك.وحيث أن إدخال مدير أيتام ريف دمشق (زبداني) لتمثيل القاصرتين المذكورتين بعد تجديد الدعوى بعد النقض ليباشر مصلحة القاصرتين بالخصومة والتمثيل في هذه الدعوى متفق مع حكم القانون.وحيث أن ما ذهب إليه القرار المخاصم بأن التصرفات الضارة بالدائنين لا تكون نافذة حيال كتلة الدائنين إذا قام بها المدين بعد تاريخ توقفه عن الدفع وعليه، فإن جميع التصرفات التي أجراها المفلس (.) بأمواله أو بالأموال التي اعتبرت جزء من التفليسة والتي تمت بعد هذا التاريخ بمعزل عن وكلاء التفليسة وبدون موافقة القاضي المختص المنتدب تقع باطلة سندا لأحكام المادتين (452 و460) من قانون التجارة رقم 33 لعام 2007م.وحيث أن عدم توفر حالة من الحالات التي نص عليها المشرع في المادة 466 وما بعدها لقبول دعوى المخاصمة شكلا، يوجب رد الدعوى.لذلك تقرر بالإجماع رد دعوى المخاصمة شكلا ومصادرة التأمين. تضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف. إعادة الإضبارة لمرجعها مع حفظ صورة عن القرار الصادر في ملف الدعوى.