تستقل محكمة الموضوع بتقدير أقوال الشهود والأخذ ببعضها وطرح بعضها الآخر، ولا رقابة عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أصل ثابت في أوراق الدعوى وأدلة مقبولة.
إن الاخذ بشهادات الشهود وطرح بعضها دون البعض الأخر هو من الامور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما ان هذه القناعة مستمدة من امور سائغة ولها أصلها في أوراق الدعوى ان من حق محكمة الموضوع ان تستخلص من أقوال الشهود وشائر العناصر المطروحة أمامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إلى اقتناعها وان تطرح ما يخالفها مادام استخلاصها سائغا ومستندا إلى ادلة مقبولة ولها أصلها في الدعوى المناقشة: اسباب الطعنفي اسباب طعن نصار توفيق :1 – القرار اخطا بين المزارعة رغم أن وثائق القضية تؤكد أن المطعون ضده ليس مزارعا عند المدعى عليه ولای علاقة له بحصة الطاعن وقد اكد الشهود ذلك2 – المدعي لم يقل انه زارع عند المدعى عليه ياسين علي واما قال انه اتفق معه على أن يقوم بزراعة حصته بالقمح والشعير والذرة3 – شهود المدعي اكدوا وجود عقد مزارعة مكتوب في حين أن المدعي قال انه لم ينظم عقد مكتوب بالمزارعة مما يؤكد أن الشهود مستدركون4 – كلفت المحكمة المدعى المطعون ضده لابراز عقد المزارعة ثم تجاهلت هذا الموضوع بشكل كلي5 – القرار اخطأ بصرف النظر عن اقوال شهود الطاعن بحجة الادعاء عليهم جزائيا في اسباب طعن یاسین غریب : 1 – المحكمة حكمت بأكثر مما طلب المدعي2 – هدرت المحكمة اقوال شهود الطاعن بتعليل وجود عداوة ودعوى جزافية بين الشاهد والشهود عليه وهذا غير صحيح3 – دعوى المدعي الجزائية بحق الشهود قدمت بعد مضي اكثر من سنة وبعد تسميتهم من قبل الطاعن4 – شهود الطاعن كانوا يعملون بحصته السهمية التي يملكها من العقار المجاور لارض الطاعن 5 – شهود الطاعن تتناقض اقوالهم مع شهود المدعي 6 – لوكان المدعي مزارعالما فوت على نفسه اثبات مزارعته خلال السنة من تاريخ نفاد القانون 56 لعام 2004في القانونمن حيث أن المدعي المطعون ضده يهدف من دعواه الى تثبيت علاقة المزارعة القائمة بينه وبين المدعى عليه ياسين غريب علي على العقار 57 من منطقة قبو العواميد العقارية تدخل منضما الى المدعى عليه ياسين غريب على المدعو نصار توفيق مدعيا أن الحصة العائدة له قد اشتراها من المدعى عليه ياسين غريب علي وطلب رد دعوى المدعى شكلا وموضوعا صدر قرار محكمة اول درجة قاضيا بتثبيت المزارعة بين المدعي والجهة المدعى عليها فيما يتعلق بحصة المتدخل نصار كاملة في العقار 57 من منطقة قبو العواميد العقاريةولان كلا من المدعى عليه ياسين غريب علي و المتدخل نصار توفيق ينعيان على القرار النتيجة التي انتهى اليها فقد طعنا بالقرار للاسباب التي أوردها كلا منهما في لائحة طعنه والمسرودةفمن حيث أن المدعي المطعون ضده يهدف من دعواه الى تثبيت علاقة المزارعة بينه وبين الطاعن ياسين غريب علي على الحصة السهمية من العقار 57 من منطقة قبو العواميد العقارية والتي الت اليه شراءا بموجب وكالة غير قابلة للعزل من السيد اسعد ابراهيم السوسيوحيث أنه تبين لدى العودة الى بيان العقد العقاري للعقار 57 منة منطقة قبو العواميد العقارية المبرز في الملف يبين ان للمتدخل نصار توفيق حصة سهمية قدرها 8756سهما مما يؤكدا دعاء نصار قد اشترت حصة المدعى عليه ياسين غريب علي وحيث انه تبين من اوراق الدعوى أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد استمعت الى شهود الطرفينوحيث أن المحكمة مصدرة القرار قد اقتنعت بشهود المدعي المطعون ضده بمالها من سلطة تقديرية خصها به المشرع والاجتهاد القضائي الذي نص على أن الأخذ بشهادات الشهود وطرح بعضها دون بعضها الآخر هو من الأمور الموضوعية التي تتستقل بها محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما أن هذه القناعة مستمدة من امور سائغة ولها أصلها في اوراق الدعوى 2012 قرار 648/1982 تاریخ 5/4/1982 اساس 302 لعام 1982 هذا فضلا عن أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها الصورة الصحيحة الواقعة الدعوى حسبما يؤدي الى اقتناعها وان تطرح ما يخالفها ما دام استخلاصها سائغا ومستندا إلى ادلة مقبولة ولها أصلها بالدعوی نقض مدني غرفة ثانية اساس 1172 قرار 1824 تاریخ 9/11/1982وحيث أن الجهة المدعى عليها لم تقدم ما يدحض دفوع المدعي المطعون ضده ولقد اقنعت المحكمة بما ادلى به وقدمه من أدلة الأمر الذي يكون معه القرار قد صدر مستندا الى ماله اصله في اوراق الملف وتبقى الأسباب المثارة بلائحة الطعن قاصرة عن ان تنال من القرار المطعون فيه مما يتعين رفض الطعن موضوعالذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا رفضه موضوعا وتصديق القرار المطعون فيه تضمين الجهتين الطاعنتين الرسوم والمصاريف والأتعاب ومصادرة التامينين المسلفين من قبلهمااعادة الاوراق الى مرجعها اصولا