• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقامة الدعوى المدنية وعدول المدعي الشخصي

إذا أقام المدعي الشخصي دعوى مدنية بذات الحق الذي يدّعيه جزائياً، اعتُبر ذلك عدولاً منه عن متابعة دعواه أمام القضاء الجزائي، فتنتفي صفته في الطعن الجزائي بهذه الصفة.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 5/ إقامة الدعوى المدنية بذات الحق ينطوي على عدول المدعي الشخصي عن متابعتها أمام القضاء الجزائي. إن إقامة الدعوى المدنية بذات الحق المدعى به بالدعوى الجزائية ينطوي على عدول المدعي الشخصي عن متابعة دعواه أمام القضاء الجزائي وبالتالي فإن طعنه في الدعوى الجزائية كمدع شخصي قد زالت باقامة الدعوى المدنية وان هذا الزوال يمنع عنه ممارسة حقه في الطعن أمام محكمة النقض بالصفة المذكورة.