• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم تطعن الجهة المدعى عليها بتزوير الضبط فلا يجوز لها إثبات عكسه بالبينة الشخصية

الضبط الرسمي المنظم أصولاً يظل حجةً على مضمونه ما لم يُطعن فيه بالتزوير، ولا يُقبل إثبات عكسه بالبينة الشخصية في مواجهة من لم يسلك طريق التزوير؛ فإذا اقترن هذا الضبط باعترافات وقرائن ووثائق تؤيد الواقعة ثبتت المخالفة وتحمّل المسؤولية.

نص الاجتهاد

إذا لم تطعن الجهة المدعى عليها بتزوير الضبط فلا يجوز لها إثبات عكسه بالبينة الشخصية المناقشة: اسباب الطعن – المحكمة لم ترد على الدفوع واخطأت في تفسير القانون – المخالفة الجمركية المسندة للجهة المدعى عليها ثابته بالضبط المنظم اصولا وبكافة الوثائق – إن المطعون ضدهم كان لكل منهم دور في ترتيب المخالفة وان رد الدعوى عنهم رغم ثبوت المخالفة باعترافاتهم في الضبط المنظم بالواقعة والذي لم يطعن فيه بالتزوير يستوجب مساءلتهم – إن مسؤولية المدعى عليهم مشتركة ولا يجوز الاخذ بحسن النية النظر في الطعنحيث اسند للجهة المدعى عليها مخالفة الاستيراد تهريبا لسيارة جيب وضعها الاقتصادي محصور وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون قد قضت بعدم مسؤولية معتز. وكانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت بعدم مسؤولية المدعى عليه عمر وحيث أن الجهة المدعية كانت قد استدعت الطعن للأسباب المتقدمةوحيث تبين لنا أن الضبط المنظم بالواقعة قد اقترن بمصادرة السيارة وباعترافات المدعى عليهم في الضبط كما أن الجهة المدعى عليها لم تطعن بتزوير الضبط وبالتالي لا يجوز اثبات عكسه بالبينة الشخصية وحيث أن المخالفة والحال ما ذكر اعلاه اضحت المخالفة ثابتة بحق المدعى عليهم لتوفر العناصر المادية للمخالفةوحيث أن الحكم المطعون فيه قد جاء مشوبا بفساد التطبيق القانوني الصحيح مما يجعل اسباب الطعن ترد عليه لذلكلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيهلامجال للرسوم اعادة الأوراق الى مصدرها