• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن العبرة في ملكية السيارة هو لقيود مديرية النقل وإن الادعاء ببيع السيارة بموجب عقد عادي لا عبرة له

تثبت ملكية السيارة وحجيتها القانونية بقيود مديرية النقل لا بالعقود العادية غير المفرغة، ويظلّ مالك المركبة مسؤولاً عن المخالفة الجمركية إذا ضبطت البضاعة المخالفة داخلها في ظروف تثبت الصلة بالمركبة. ولا تمنع البراءة في الدعوى الجزائية من مساءلة الشخص في الدعوى الجمركية متى اختلفت الأسس والحجية.

نص الاجتهاد

إن العبرة في ملكية السيارة هو لقيود مديرية النقل وإن الادعاء ببيع السيارة بموجب عقد عادي لا عبرة له المناقشة: اسباب الطعن – المحكمة لم ترد على الدفوع ولم تناقشها – الطاعن ليس له علاقة بالمخالفة والسيارة التي كان يملكها الطاعن مباعه بموجب عقد للمدعو محمد الريس منذ عام 2013 الا انه لم يتم فراغها – محكمة الجنايات بطرطوس اعلنت براءة الطاعن من جرم التهريب موضوع هذه القضية – الجهة الطاعنة تطلب نقض القرار المطعون فيه النظر في الطعنحيث اسند للمدعى عليه الطاعن مخالفة الاستيراد تهريبا وقد قضت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بمساءلته وفرض الغرامة المتوجبة بحقه . فاستدعى الطعن للأسباب المتقدمة وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد أحاطت بوقائع الدعوى وبادلتها وبالدفوع وناقشتها مناقشة قانونية وسليمة ودللت على ثبوت المخالفة بالضبط المنظم اصولا والمقترن بالمصادرة للبضاعة داخل حرم الجمارك في مرفأ طرطوس وكانت في مخابئ سرية – داخل السيارة العائدة للطاعن ويعتبر مسؤولا مالك السيارة التي صودرت منها البضاعة مع التنويه فان العبرة في الملكية هو يقود مديرية النقل وان الادعاء ببيعها بموجب عقد عادي لا عبرة له اضف الى ذلك فان القرار الجنائي الصادر عن محمة الجنايات بطرطوس والقاضي ببراءة الطاعن لم يناقش الأسس والعناصر المشتركة بين الدعويين وبالتالي ليس له حجية على الدعوى الجمركية وحيث أن الحكم المطعون فيه قد تتضمن اوجه استشهاده واسبابه الموجبة ومرتكزا على مؤيداته القانونية ومستمدا مماله اصل في الأوراق وبالتالي فان اسباب الطعن لا محل لها لذلكلذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعاتضمين الطاعن الرسوم ومصادرة التامين وبدفع الفين ليرة سورية اتعاب محاماة اعادة الأوراق الى مصدرها