• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن مصادرة البضائع ضمن الاراضي اللبنانية وعلى مقربة من الأراضي السورية ومن سيارة تحمل لوحة لبنانية وسائقها من التابعية اللبنانية يخرج القضية

لا ينعقد تطبيق قانون الجمارك السوري على واقعة مصادرة بضائع تمّت ضمن الإقليم اللبناني وعلى مقربة من الحدود السورية، إذا كانت وسيلة النقل لبنانية والسائق لبناني التابعية، لأن ذلك يخرج النزاع من نطاق الاختصاص السوري.

نص الاجتهاد

إن مصادرة البضائع ضمن الاراضي اللبنانية وعلى مقربة من الأراضي السورية ومن سيارة تحمل لوحة لبنانية وسائقها من التابعية اللبنانية يخرج القضية من نطاق أحكام قانون الجمارك السوري المناقشة: اسباب الطعن1 – القضية والمخالفة ثابتة بحق المدعى عليهم من خلال اوراق الدعوى والضبط المنظم والمقترن بمصادرة البضاعة المهربة إلى خارج القطر على مقربة من الحدود السورية2 – اختصاص القضاء السوري في هذه القضية كون المخالفة ابتدأت في الاراضي السورية وفيها اكتملت عناصرها وتم القبض على المخالفين ومصادرة البضاعة المصادرة تهريبا على مقربة من الحدود السورية3 – المدعى عليهم تغيبوا عن المحاكمة لذا كان يتوجب اعتبار غيابهم مسوغا للحكم وفق مطالب الجمارك4 – كان يتوجب على المحكمة الحكم بمصادرة البضاعة المهربة وهي من النوع الاقتصادي الممنوع الصالح الجمارك5 – المدعى عليهم لم يطعنوا بتزوير الضبط فاصبح له قوة ثبوتية مطلقة كونه اقترن بمصادرة البضاعة واعتراف المدعى عليهم النظر في الطعنحيث اسند للمدعى عليهم مخالفة التصدير تهريبا لبضاعة محجوزة بلغت قيمتها 28000 ل.س ورسومها معفاة ووصف وضعها الاقتصادي بالممنوع وهي عبارة عن لحف من الصوف وحيث أن محكمة الدرجة الأولى قضت برد الدعوى وعدم مساءلته المدعى عليهم عن المخالفة المنسوبة اليهم لعدم قيام الدليل كون البضاعة موضوع الدعوى تمت مصادرتها ضمن الاراضي اللبناني ولم تتم المصادرة داخل الأراضي السورية وايدتها محكمة الاستئناف فصدقت القرار ولعدم قناعة الجهة المدعية (الجمارك) بالقرار فاستدعت الطعن بهومن حيث تبين من اوراق الدعوى بان البضاعة المحجوزة تمت مصادرتها ضمن الأراضي اللبنانية وعلى مقربة من الأراضي السورية فضلا عن أن السيارة التي كانت تنقل البضاعة تحمل لوحة لبنانية وسائقها من التابعية اللبنانية الأمر الذي يخرج هذه القضية من نطاق احكام قانون الجمارك السوري وبالتالي فان المحاكم السورية غير مختصة للنظر في موضوع النزاع القائم في هذه الدعوى مما يجعل القرار في محلة القانوني كون المحكمة مصدرة القرار قد احاطت بواقعة الدعوى وناقشت ادلتها ودفوعها مناقشة قانونية سليمة فانتهت إلى نتيجة صحيحة لا تنال منها اسباب الطعن المثارة.لذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعالا مجال للرسماعادة الملف الى مرجعه اصولا