الأصل في مساءلة الناقل الداخلي عن المخالفة الجمركية هو ثبوت علمه بالبضاعة المهربة، ولا تقوم مسؤوليته لمجرد الحيازة أو النقل ما لم يثبت هذا العلم أو ما يقوم مقامه من قرائنٍ وأدلةٍ معتبرة.
إن قانون الجمارك اعطى الحق لإدارة الجمارك بملاحق الفاعلين والمتدخلين والناقلين الحائزين إن علم الناقل الداخلي هو الأصل في ترتب المخالفة الجمركية المناقشة: اسباب الطعن1 – القرار المطعون فيه لم يرد على دفوع الادارة سندا للمادتين 204 و 206 اصول 2 – المخالفة المنسوبة للمطعون ضده ثابتة بحقه بموجب الضبط المنظم اصولا3 – لا صحة لأقوال الشهود كونها بعيدة عن المنطق والحقيقة كون المطعون ضده اقر بالمخالفة . 4 – المحكمة مصدرة القرار لم تتبع حكم محكمة النقضالنظر في الطعنحيث اسند للمدعي مخالفة الاستيراد تهريبا لبضاعة مختلفة بلغت قيمتها 23135 لس ورسومها 14265 ل.س على متن سيارة لاندروفر فقضت محكمة الدرجة الأولى بالزام المدعي بان يدفع الادارة الجمارك غرامة قدرها 112200 ل. س وبما يعادل ثلاثة أمثال القيمة والرسوم كونه مسؤول عن المخالفة لحيازته ونقله البضاعة المهربة وان لم تكن عائدة له وفرار الركاب كون قانون الجمارك اعطي الحق لإدارة الجمارك بملاحقة الفاعلين والمتدخلين والناقلين الحائزين وايدتها محكمة الاستئناف فاستدعى المدعي الطعن لعدم قناعته بالقرار. حيث تم نقض القرار كون علم الناقل الداخلي هو الأصل في ترتب المخالفة ومحكمة الموضوع لم تفسخ للمدعي اثبات عدم عكسه بالبضاعة المهربة حيث قضت محكمة الاستئناف بعد التجديد برد الدعوى وعدم مساءلة المدعي عن المخالف المنسوبة اليه لعدم الثبوت بعد ما بين لها بانه يعلم بأمر البضاعة المحجوزة كونها تعود للركاب الذين فروا من لسيارة لحظة توقيف من قبل دورية الجمارك وان الركاب اخبره بان البضاعة عبارة عن البسة سورية وفق ما ثبت بأقوال الشهود المستمع اليهم ولا علم له بانها مهربةومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار احاطت بواقعية الدعوى وناقشت ادلتها ودفوعها واستمعت الى الشهود المدعي اتباعا للنقض في معرض اثبات عدم علمه بالبضاعة المحجوزة وفيما إذا كانت مهربة ام لا فجاء قرارها في ي ولا تنال منه اسباب الطعن كون المدعي انكر المخالفة المسندة اليه وتايد ذلك بأقوال الشهود المستمع اليهم مما يجعل المخالفة غير متحققة بمواجهة ومن حيث ان القضية تنظر للمرة الثانية مما يوجب البت بها موضوعاولما كان المدعي وكما تبين من اوراق الدعوى هو ناقل داخلي ولا علم له بالبضاعة المهربة مما يجعل مسؤوليته عن المخالفة المنسوبة له منتفية وبالتالي فان اسباب الطعن لا ترد على القرارلذلك تقرر بالإجماعرد الطعنلا مجال للرسماعادة الملف الى مرجعه اصولا