• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الغرض من المادة 138 من القانون 17 لعام 2012م والفقرة التي تقضي بمضاعفة العقوبة عندما يكون لاستخدام الشبكة دور ايجابي في وقوع الجريمة

إذا كان لاستخدام الشبكة أو الجهاز أو المنظومة المعلوماتية دور إيجابي في وقوع الجريمة، وجب تطبيق تشديد العقوبة وفق النص الخاص بالجرائم المعلوماتية، مع بيان المحكمة لمدى تحقق هذا الدور وأثره على العقوبة.

نص الاجتهاد

الغرض من المادة 138 من القانون 17 لعام 2012م والفقرة التي تقضي بمضاعفة العقوبة عندما يكون لاستخدام الشبكة دور ايجابي في وقوع الجريمة هو توحيد النص التشريعي وعدم تكرار أشكال الجرائم الإعتيادية عندما تقع بالوسائل المعلوماتية او تقع على المنظومات المعلوماتية. المناقشة: النظر في الطعن :حيث انه تبين من خلال أوراق الدعوى ان المحكمة مصدرة القرار الطعين قد صدقت قرار محكمة الدرجة الاولى الذي ادان المدعى عليه بجرم التهديد بجناية عبر شبكات التواصل.ولما كانت النيابة العامة قد طعنت بهذا القرار لمخالفة القانون 17 لعام 2012م الذي قضى بمضاعفة العقوبة وفق نص المادة 138 التي تنص :اذا انطبق نصي القوانين الجزائية النافذة على احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون تطبق العقوبة الأشد.يضاعف الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي من الجرائم المنصوص عليها هي القوانين الجزائية النافذة الأخرى في إحدى الحالتين.اذا ارتكب الجريمة باستخدام الشبكة اوقعت على الشبكة.اذا وقعت الجريمة على جهاز حاسوبي.وحيث ان الغرض من هذه المادة والفقرة التي تقضي بمضاعفة العقوبة عندما يكون لاستخدام الشبكة دور ايجابي في وقوع الجريمة والهدف من ذلك توحيد النص التشريعي وعدم تكرار أشكال الجرائم الإعتيادية عندما تقع بالوسائل المعلوماتية او تقع على المنظومات المعلوماتية.وقد بين القرار 290 تاريخ 5/5/2012 المتضمن التعليمات التوضيحية والتنفيذية للقانون المذكور أعلاه وحتى مثلا بعض الجرائم عند ايضاحه للمادة 28 من القانون 17 لعام 2012 ومن ضمنها التهديد عبر الشبكة والذم والقدح اذ يجب مضاعفة الحد الادنى للعقوبة اذا كان للشبكة دور ايجابي في ارتكاب الجرم.وعليه ان المحكمة لم تناقش الوقائع على هذا النحو ولم تعلل قرارها تعليلا كافيا وتبين فيما اذا كان الجرم المسند للمدعى عليه قد تم باستخدام شبكات التواصل ومدى تاثير ذلك على العقوبة ولم تبحث في استئناف النيابة العامة مما يجعل قرارها مشوبا بالغموض والخطأ في تطبيق القانون ويتوجب نقضه . لذلك واستنادا لما سبق وللمادة 351 اصول جزائية تقرر بالإجماع:قبول الطعن موضوعا و نفض القرار المطعون فيه.عدم البحث بالرسمإعادة الملف لمرجعه لاجراء المقتضى القانوني اصولا.