• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاجتهاد مستقر على ان جرم غصب العقار جرم آني الوصف

إذا كان الفعل المجرَّم هو غصب العقار، فإن وصفه الآني يجعل التقادم الجزائي جارياً عليه وفق القواعد العامة، دون أن يمتد أثر إسقاط الدعوى العامة إلى إسقاط الحق المدني المتعلق بالعقار.

نص الاجتهاد

الاجتهاد مستقر على ان جرم غصب العقار جرم آني الوصف المناقشة: النظر في الطعن : حيث انه تبين من خلال أوراق الدعوى والقرار المطعون فيه أن المحكمة مصدرة القرار قد قضت باسقاط الدعوى العامة عن الجرم تبعاً لسقوطها بالتقادم.وحيث ان الطاعن تقدم بطعنه للأسباب الواردة به وان الحق المتعلق بالعقار لا يسقط بالتقادم ولما كان الاجتهاد مستقر على ان جرم غصب العقار جرم آني الوصف.وحيث ان المحكمة اسقطت دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي تبعاً لسقوطها بالتقادم الثلاثي تطبيقاً للمادة 438 أصول جزائية ولما كان اسقاط الدعوى لا يتطرق للحق الذي تتضمنه الدعوى فإن ما أثاره الطاعن لا ينال من القرار الطعين.وحيث إن هذا لا يحول دون ممارسة المدعي لحقه في التقدم بدعوى مدنية وفقاً للشروط ولاحوال القانونية المنصوص عليها في القانون المدني وقانون أصول المحاكمات .وحيث ان المحكمة عللت قرارها تعليلاً سليماً وجاء قرارها محمولاً على أسبابه ولا تنال منه أسباب الطعن .لذلك واستناداً للمادة 351 أصول جزائية تقرر بالاجماع:رفض الطعن شكلاً.مصادرة بدل التأمين اصولاً.اعادة الملف لمرجعه أصولا.