الأصل جواز الطعن المستقل بقرار الحجز الاحتياطي الصادر عن المحكمة الجزائية قبل الفصل في الأساس، لكن هذا الطعن لا يُقبل إذا كانت أسباب البطلان أو الاعتراض على الحجز قد طُرحت ضمن دعوى الأصل، أو إذا زالت ولاية المحكمة مصدرة قرار الحجز بفصل الدعوى أو التخلي عنها لعدم الاختصاص.
قرار إلقاء الحجز الاحتياطي الصادر عن المحاكم الجزائية يقبل الطعن قبل صدور الحكم في الأساس الا اذا كان ما يثار بشأن الحجز وإجراءاته وبطلانه قد وقع بشكل دفع ضمن دعوى الأساس الجزائية المناقشة: أسباب الطعن:تقدم الطاعن الى محكمة استئناف الجزاء بدعوى مستقلة التي أصدرت الحجز.طعن الموكل بالحجز سندا للمادة 323 وقد صدر هذا القرار بمواجهة شخص ميت.ان قرار الحجز غير محق.طلب المطعون ضده الحجز بعد حصوله على المبلغ دون ان يطلب فسخ تسجيل الحصة على اسمه.القرار مخالف للنظام العام لصدوره ضد ميت.القرار غامض ومبهم وغير معلل.ما دام يحق لمحكمة استئناف الجزاء وضع الحجز فهي المرجع للاعتراض عليه.اخطأ القرار عندما اعتبر ان الإقرار مكتسب الدرجة القطعية للقرار المعترض عليه سببا متجاهلا ان الاعتراض تم بدعوى مستقلة.لم يرد على الدفوع.نبرز شرحا عن الإضبارة التحقيقية.النظر في الطعن:حيث انه تبين من خلال او راق الدعوى ان محكمة استئناف الجنح في اللاذقية قامت بإلقاء الحجز الاحتياطي على اموال المدعو وائل ولما كان الطاعن قد تقدم بدعوى اعتراضية علىهذا الحجز وطلب رفعه لبطلان الإجراءات وعدم احقيته سندا للمادة 321 اصول مدنية التي تنص للمحجوز عليه ان يطعن بدعوى مستقلة خلال ثمانية ايام تلي تاريخ تبليغه القرار ويقدم الطعن الى المحكمة التي قررت الحجز.كما نصت المادة 322 اصول مدنية على ان الحكم برد طلب القاء الحجز الاحتياطي او رفعه قابلا للطعن بالطرق المقررة للحكم الصادر بأصل الحق.ولما كانت محكمة استئناف الجنح في اللاذقية قد ردت الاعتراض لفصل النزاع بقرار قضائي اكتسب الدرجة القطعية. فطعن به المعترض للأسباب المبينة سابقا.وحيث انه تبين ان الدعوى موضوع الحجز كانت منظورة امام محكمة بداية الجزاء عندما تم القاء الحجز الاحتياطي بعد ان استأنف قرار الرد من قبل المدعي الشخصي ثم قررت محكمة بداية الجزاء التخلي عن هذه الدعوى لعدم الاختصاص دون ان تتعرض لقرار الحجز وهي الآن منظورة امام دائرة التحقيق وفق البيان المرفق بالطعن المؤرخ في 17/1/2019 م وحيث ان المدعي بالاعتراض لم يبرز صورة مصدقة عن الإضبارة التي تم بها الحجز الاحتياطي حتى تتمكن المحكمة من التحقق لقبولها شكلا اولا ثم تبحث في اجراءات الحجز واحقيته.وحيث ان الهيئة العامة لمحكمة النقض في قرارها 43/88 تاريخ 13/11/1974 قد بينت أن جواز القاء الحجز امام المحكمة المختصة بنظر اصل الحق جاء مطلقا دون تمييز بين أن تكون المحكمة مدنية او جزائية غير ممنوعة من نظر الدعوى المدنية 3162/1 أصول جزائية، قرار إلقاء الحجز الاحتياطي الصادر عن المحاكم الجزائية يقبل الطعن قبل صدور الحكم في الأساس الا اذا كان ما يثار بشأن الحجز وإجراءاته وبطلانه قد وقع بشكل دفع ضمن دعوى الأساس الجزائية. منشور فهرس أربعون عاما" ل .وحيث ان القضية فصلت لعدم الاختصاص وخرجت من ولاية المحكمة مصدرة القرار الطعين مما يجعل الطعن في غير محله القانوني ولا ينال من القرار الطعين. لـــذلـــك: و استنادا"لما سبق و للمادة 351 أصول جزائية تقــر بالإجماع:رفض الطعن موضوعامصادرة بدل تأمين الطعن .إعادة الملف لمرجعه أصولا" .