• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الغرامة المنصوص عنها بقانون التأمينات الاجتماعية وان كانت تؤدى الى صندوق المؤسسة لكنها غرامة وتستبدل بالحبس

الغرامة التي يقررها قانون التأمينات الاجتماعية تبقى ذات طبيعة جزائية ولو كان مآلها إلى صندوق المؤسسة، فتخضع لأحكام استبدالها بالحبس، كما أن العفو العام يشملها متى انطبق على الجرم المسند.

نص الاجتهاد

الغرامة المنصوص عنها بقانون التأمينات الاجتماعية وان كانت تؤدى الى صندوق المؤسسة لكنها غرامة وتستبدل بالحبس المناقشة: النظر في الطعن :من حيث ان القرار المطعون فيه والصادر عن حكمة استئناف الجزاء في الغاب حيث صدقت حكم محكمة الدرجة الاولى المتضمن من حيث النتيجة اسقاط دعوى الحق العام عن المدعى عليه المطعون ضده حبيب لجهة جرم مخالفة قانون التأمينات الاجتماعية لشمول الجرم بمرسوم العفو العام رقم 22/2014 ورد دعوى الجهة المدعية – التأمينات الاجتماعية لعدم الثبوت ومن حيث ان الغرامة المنصوص عنها بقانون التأمينات الاجتماعية وان كانت تؤدى الى صندوق المؤسسة لكنها غرامة وتستبدل بالحبس وان القرار لجهة اسقاط دعوى الحق العام لجهة عقوبة الحبس والغرامة لشموله بمرسوم العفو العام وان الجهة المدعية تم تبليغها البيان الاضرار الحاصلة لها ولم تتعد له بأي دفع او طلب فجاء القرار سليما في القانون لاتنال منه اسباب الطعن ويتعين رفض الطعن موضوعا لـــذلـــك تقــر بالإجماعرفض الطعن موضوعا عدم البحث بالرسم إعادة الملف لمرجعه