لا تنهض الإدانة في جرائم الدعارة على اعترافٍ غير معزَّز بأدلة أخرى، ولا سيما إذا لم يوجد ضبطٌ في حالة جرم مشهود؛ إذ يجب أن يطمئن القاضي إلى دليلٍ كافٍ ومتكامل للإدانة.
الاعتراف امام الامن دون دليل اخر يدعمها لا يكفي للإدانة بجرم الدعارة سيما وانه لم تضبط المدعى عليها بالجرم المشهود المناقشة: النظر في الطعن :من حيث ان القرار المطعون فيه والصادر عن محكمة استئناف الجزاء الاولى في طرطوس حيث صدقت حكم محكمة الدرجة الاولى والمتضمن من حيث : براءة المدعى عليها راما من الجرم المسند اليها ممارسة الدعارة السرية المعاقب وفقا للقانون رقم 10/1961 لعدم قيام الدليل بحقها ومن حيث ان محكمة لاستئناف ومن قبلها محكمة الدرجة الاولى كانت قد احاطت بواقعة الدعوى ويبين ان مجرد الاعتراف امام الامن دون دليل اخر يدعمها لا يكفي للإدانة بجرم الدعارة سيما وانه لم تضبط المدعى عليها بالجرم المشهود وكانت المحكمة عللت قرارها بعدم قيام الدليل الكافي بحق المدعى عليها للادانة ومن حيث ان القرار جاء محمولا على اسباب صدوره سليما في القانون لا تنال منه الاسباب المثارة بلائحة طعن النيابة ويتعين رفض الطعن موضوعا لـــذلـــك تقــر بالإجماعرفض الطعن موضوعا عدم البحث بالرسم إعادة الملف لمرجعه