• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تقييد حق الملكية إلا لسبب مشروع ولمدة معقولة وإلا كان الشرط باطلاً

الشرط الذي يقيّد سلطة المالك في التصرف في ملكه لا يكون صحيحاً إلا إذا استند إلى باعث مشروع وكان مقصوراً على مدة معقولة؛ أما التقييد غير المحدد أو الممتد لزمن غير معقول فيبطل ولا يُعتد به.

نص الاجتهاد

2698 – ملكية – تقييد حق الملكية – شرط مشروع – مدة معقولة – بطلان شرط التقييد: إن حق الملكية، بحسب طبيعته، حق مطلق يخول المالك حق التصرف فيه، فلا يصح تقييد هذا الحق بشرط يحد من حرية المالك في التصرف، ما لم يكن هذا الشرط مبنياً على باعث مشروع ومقصوراً على مدة معقولة. وتأسيساً على ذلك فإن الشرط الذي يقيد حرية المالك في التصرف بزمن غير معقول يكون لغواً.