• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الفقة والقضاء مستقرين على ان استعمال المناورات الإحتيالية شرط اساسي لتحقق جريمة الإحتيال وان الوسيلة يجب ان تكون منطوية على معنى الغش

لا تتحقق جريمة الاحتيال إلا بتوافر وسيلة احتيالية قائمة على الغش والخديعة، على نحو يجاوز مجرد الإخلال بالتزام أو النزاع العقدي المدني.

نص الاجتهاد

الفقة والقضاء مستقرين على ان استعمال المناورات الإحتيالية شرط اساسي لتحقق جريمة الإحتيال وان الوسيلة يجب ان تكون منطوية على معنى الغش والخديعة المناقشة: اسباب الطعن:لم تحط المحكمة بواقعة الدعوى.صدر القرار مبهما وغامضا.كان القرار المستأنف بعيدا كل البعد عن سلامة الإستدلال.النظر في الطعن: حيث انه ثبت من خلال اوراق الدعوى ان المحكمة مصدرة القرار الطعين قضت بتصديق قرار محكمة الدرجة الاولى المتضمن عدم مسؤولية المدعى عليهما باعتبار الخلاف مدني.وحيث انه تبين من خلال لائحة الطعن وسرد الوقائع فيها ان الخلاف على مبلغ مالي تم انكاره من قبل المدعى عليهما بعد ان قبض المدعى عليه يوسف بموجب ايصال خطي على انه بدل ايجار عن العقار الذي يشغله المدعي مستأجرا والذي تعود ملكيته للمدعى عليها كوثر وان المدعى عليهما تمكنا من إخلاء المدعي من العقار المأجور فكان ان تقدم بدعوى الإحتيال وفقا لنص المادة 641 عقوبات وان المحكمة مصدرة القرار الطعين قضت بعدم المسؤولية ولم تلحظ الظرف الذي استفاد منه الفاعل وهو الثقة والتعامل التجاري ما بين المدعي والمدعى عليه يوسف.ولما كان من الثابت وجود العلاقة العقدية ما بين المدعي والمدعى عليهما المتمثلة بعقد الإيجار وان ما ينجم من نزاع حول هذا العقد يعود النظر فيه إلى المحاكم المدنية من سداد الأجرة او عدم سدادها وان المبلغ الذي ادعى الطاعن بأنه تم الإستيلاء عليه تسديده على انه بدل للإيجار وهذا ثابت من خلال الإيصال المبرز في الدعوى.وحيث ان استعمال المناورات الإحتيالية شرط اساسي لتحقق جريمة الإحتيال ولتوقيع العقوبة ويجب ان تكون الوسائل المستعملة لتحقيق الغرض منطوية على معنى الغش والخديعة . ق541 ت12/6/1977م لياسين دركزلي.ولما كان المشرع حين عاقب على جريمة الإحتيال انما اوجحب لها اركانا قانونية لا تتكامل هذه الجريمة بدونها وقد حددها باحدى الوسائل المنصوص عنها بالمادة 641 عقوبات.ولما كان الطاعن استنادا الى الظرف الذي استفاد منه المجرم وهو التعامل التجاري والثقة ما بين المدعي والمدعى عليه الذي عندما علم ان يبحث عن بيت للإيجار وعده بان يؤمن له البيت وقد قام بتاجيره بيت والدة زوجته وتم تنظيم العقد مع المدعى عليها كوثر وفوضت المدعى عليه يوسف بقبض الأجر وتم تمديد العقد بينهما واخذ يوسف منه دفعات بدلات ايجار واعطاه ايصالا بذلك لكن انكره المدعى عليه يوسف وكوثر بعد ان فقده المدعي وقاموا باخلاءه من الماجور وكان الفقة والقضاء مستقرين على ان استعمال المناورات الإحتيالية شرط اساسي لتحقق جريمة الإحتيال وان الوسيلة يجب ان تكون منطوية على معنى الغش والخديعة وعليه فان العلاقة مدنية بحقه ولا يوجد ما يدل على الغش والخديعة وان القرار الطعين جاء محمولا على اسبابه وقد عللت المحكمة قرارها تعليلا سائغا وكافيا ولا ينال الطعن منه. لذلك واستنادا لما سبق وللمادة 351 اصول جزائية تقرر بالإجماع:رفض الطعن موضوعامصادرة بدل التأميناصولا".اعادة الملفلمرجعه اصولا"