• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الأقوال الاولية لا تكفي للإدانة بجرم جنائي الوصف ولا يجوز افتراض ثبوت الجرم افتراضا ولابد من وجود دليل قوي وقاطع

لا تُبنى الإدانة في الجرائم الجنائية على الأقوال الأولية المجردة ما لم تؤيدها أدلة قوية وقاطعة، ولا يجوز افتراض ثبوت الجرم من تلك الأقوال وحدها، ولا سيما إذا تراجع عنها المتهم أمام القضاء.

نص الاجتهاد

إن الأقوال الاولية لا تكفي للإدانة بجرم جنائي الوصف ولا يجوز افتراض ثبوت الجرم افتراضا ولابد من وجود دليل قوي وقاطع المناقشة: في القانونحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين انتهت بقرارها الى حبس الطاعن مدة ثلاثة سنوات وارع اشهر مع حساب مدة توقيفه من جرم ارتكاب الأعمال الإرهابية وفق احكام المادة 7 من القانون لعام 2012 وتتلخص وقائع الدعوى انه بتاريخ 11/5/2018 القى القبض على المدعى عليه من قبل المخابرات الجوية وبالتحقيق الاولي مع المدعى عليه الحدث اعترف بانضمامه الى مجموعة الإرهابي محمود لیلى التابعة لما يسمى فيلق الرحمن الارهابي في منطقة حمورية بريف دمشق حيث تسلم بندقية روسية معثلاثة مذخرات وجعبة عسكرية وكلف ببداية الأمر بالمرابطة في نقطة بأسواق الخير بعين ترما مقابل انتشار الجيش العربي السوري في معمل الدباغات وشارك بمؤزارة تنظيم جبهة النصرة الإرهابي اثناء هجومه على ادارة المركبات حيث كانت مهمة مجموعته اقتحام الادارة وانه قام بإطلاق النار باتجاه مركز عناصر الجيش العربي السوري داخل الادارة وانه استمر بنشاطه الارهابي مدة ثمانية اشهر حيث ترك العمل معهم نتيجة عدم اعطائه رواتبه وبالتحقيق القضائي مع المدعى عليه انكر ما اسند اليه من جرم ونفى انضمامه الى المجموعات الارهابية وانه لم يحمل سلاح حربي ولم يشارك بالاعتداء على قوات الجيش العربي السوري وان اقواله كانت نتيجة الضرب والتعذيب.وحيث أن الجرم المسند للمدعى عليه هو جرم جنائي الوصف ولا بد من وجود دليل قوي وقاطع و يؤكد ذلك وهذ لم يتوفر في هذه الدعوى سيما وان المدعى عليه تراجع عن اقواله الأولية أمام القضاءوحيث أن الأقوال الأولية وحدها لا تكفي للإدانة بجرم جنائي الوصف ولا يجوز افتراض ثبوت الجرم افتراضيا مما يجعل اسباب الطعن تنال من القرار الطعينلذلكتقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا اعادة الملف لمرجعه