• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقضي المحكمة بعدم المسؤولية إذا كان ما نسب للمدعى عليه لا يؤلف جرما أما إذا لم يثبت وقوع الجرم أو لم يثبت نسبه للمدعى عليه فإنها تقضي

يتعيّن على المحكمة التمييز بين حالتين: انتفاء الوصف الجرمي عن الفعل المنسوب، فيقضى بعدم المسؤولية، وبين عدم ثبوت وقوع الجرم أو عدم ثبوت نسبته للمتهم، فيقضى بالبراءة. ويُعدّ إغفال مناقشة واقعة الجرم وأدلتها قصوراً يعيب الحكم.

نص الاجتهاد

تقضي المحكمة بعدم المسؤولية إذا كان ما نسب للمدعى عليه لا يؤلف جرما أما إذا لم يثبت وقوع الجرم أو لم يثبت نسبه للمدعى عليه فإنها تقضي بالبراءة المناقشة: النظر في الطعنحيث أنه تبين من خلال اوراق الدعوى والقرار المطعون فيه أن المحكمة مصدرة القرار قضت بعدم مسؤلية المدعي عليه في الجرم المسند اليه لعدم تحقق اركانه وذلك بالاكثرية مع من نفسه احد اعضائه وحيث أن النيابة العامة قد طعنت بهذا القرار لما ساقته من اسباب ولما كانت محكمة الدرجة الأولى قد أدانت المدعي عليه بجرم السرقة العادية وحيث أن المدعي عليه اعترف اوليا ثم انكر قضائيا الا انه اعترف بسرقة قفص العصفور من داخل السيارة وذلك بمحضر استجوابه أمام النيابة العامة وحيث انه وان كان تقدير الأول من صلاحيات محكمة الموضوع الا ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير وحيث أن المحكمة اهملت مناقشة واقعة السرقة والادلة المعروضة في القضية ثم انتهت الى عدم المسؤلية وحيث أن المحكمة تقضي بعدم المسؤلية اذا كان ماتسب للمدعي عليه لا يؤلف جرما اما اذا لم يثبت وقوع السرقة او لم تثبت نسبتها للمدعي عليه فانها تقضي البراءة وحيث أن اكثرية المحكمة لم تعد على هذا النهج كما انها لم ترد على مخالفة المستشار في قرارها مما يجعل القرار عرضة للنقض وتنال منه الأسباب الواردة في الطعن لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيهعدم البحث بالتامين اعادة الملف لمرجعه لاجراء المقتضى القانوني اصولا