• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المادة 35 من القانون 14 لعام 2015 افترضت علم المخالف بغش مواصفة المادة إذا كان من الأشخاص المشتغلين بتجارة

إذا كان المخالف من الأشخاص المشتغلين بتجارة المادة محل المخالفة، جاز افتراض علمه بغش مواصفاتها، وتقوم مسؤوليته التموينية متى ثبتت المخالفة فنياً وضبطاً.

نص الاجتهاد

إن المادة 35 من القانون 14 لعام 2015 افترضت علم المخالف بغش مواصفة المادة إذا كان من الأشخاص المشتغلين بتجارة تلك المادة المناقشة: اسباب المخاصمة1 – عدم الرد على الدفوع الجوهرية، مما يشكل الخطا المهني الجسيم ذلك أن الهيئة المخاصمة قد تجاهلت أن مدعي المخاصمة لم يكن إلا عاملا في المحل الذي يتم فيه بيع المنتجات موضوع المخالفة وليس له أي علم بمحتوى المواد المصنعة، وإن المسؤولية تقع على عاتق الشركة المنتجة، ثم إن الضبط المنظم بحقه باطل لمخالفته أحكام المادة 18من القانون رقم 14 لعام 2015 حيث لم يتم ابلاغ مدعي المخاصمة بنتيجة التحليل.2 – في التناقض في ملاحقة الجرم الواحد مرتين، ذلك أن الهيئة المخاصمة أدانت مدعي المخاصمة اجحافا وبدون مناقشة دفوعه، ثم اتجهت بالفقرة الأخيرة من قرارها الى ايداع صورة عن ملف الدعوى النيابة العامة بدمشق لملاحقة المنتج. 3 – في خطا الهيئة المخاصمة في اسقاط نص المادة 35/أ/1 من القانون رقم 14/2015 على الفعل المجرم، ذلك أن الهيئة المخاصمة أخطأت في افتراض العلم في مدعي المخاصمة، مع أنه لم يكن يوما من المشتغلين في صناعتها والاتجار بها في القانونمن حيث أن دعوى مدعي المخاصمة تقوم على المطالبة بقبولها شكلا ووقف تنفيذ القرار المخاصم وبعد المحاكمة قبولها موضوعة وابطال الحكم المشكو منه لمخالفته الأصول والقانون، والحكم لمدعي المخاصمة بالتعويض وبالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والمجهود الحربيومن حيث ان الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى تتلخص في أنه تم تحريك الدعوى العامة بحق مدعي المخاصمة أمام محكمة بداية الجزاء التموينية بدمشق بتاریخ 17/2/2016 من جرم مخالفة مواصفات استنادا للضبط التمويني المنظم بحقه برقم 2668تاریخ 25/1/2016 وكانت محكمة بداية الجزاء قضت عليه بعقوبة الجرم المنصوص عنه بأحكام المادة 35من القانون رقم 14 لعام 2015ولعدم قناعة المدعى عليه مدعي المخاصمة بالقرار بادر لاستئنافه أمام الهيئة المخاصمة التي انتهت بقرارها المشكو منه الى الحكم عليه بذات عقوبة الجرم موضوع المادة اياها بعد تخفيض عقوبة الحبس والغرامة. فكانت دعوى المخاصمة هذه للأسباب المبينه أعلاه.ولما كان الثابت بأوراق الدعوى أن منظمي الضبط التمويني قد سحبا عينة من مادة الكتشب التي يبيعها المدعى عليه . مدعي المخاصمة ولدى تحليلها تبين أنها مخالفة لجهة نسبة المواد الصلبة فيها، لذلك تمت ملاحقته بجرم مخالفة مواصفات المنصوص عنه بأحكام المادة 35/من القانون رقم 14 العام 2015 وصدر عن الهيئة المخاصمة القرار المشكو منهوكانت الهيئة المخاصمة قد أنزلت حكم القانون على المخالفة المذكورة.ومن حيث أن ملاحقة المنتج لا يشكل تناقضة على النحو الوارد بأسباب مدعي المخاصمة ذلك أنه يمكن أن يكون أكثر من شخص مسؤول عن المخالفة التموينيةومن حيث أن الثابت بأقوال مدعي المخاصمة أنه باع لمادة الكتشب وكانت المادة 35 من القانون رقم 14/2015 قد افترضت العلم بالغش بالنسبة للمخالف اذا كان من الأشخاص المشتغلين بتجارة هذه المادة.ومن حيث أن استناد مدعي المخاصمة الى أحكام المادة /8/ من قانون التموين يثار أول مرة أمام هذه المحكمة مما يتعين الالتفات عنه.ومن حيث ان القرار المخاصم قد صدر وفق أحكام الأصول والقانون فإن النعي على الهيئة مصدرته وقوعها بالخطأ المهني الجسيم يبقى كلاما مرسلا لا سند له في القانونلذلك تقرر بالإجماع رد الدعوى شكلا مصادرة التأمين والزام المدعي بكافة المصاريف اعادة الملف لمرجعه مع صورة عن هذا القرار