• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم تتطرق المحكمة للسكين التي تم ضبطها ومصادرتها من المتهم بجريمة الشروع بالسرقة الموصوفة تعين

على المحكمة أن تتناول جميع الأوصاف الجرمية الثابتة في الملف والمتصلة بالواقعة، ولا يجوز لها إغفال وصفٍ كحمل سلاح ممنوع إذا كان قد أُسند إلى المتهم وثبت ضبط الأداة موضوعه؛ وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور الموجب للنقض.

نص الاجتهاد

إذا لم تتطرق المحكمة للسكين التي تم ضبطها ومصادرتها من المتهم بجريمة الشروع بالسرقة الموصوفة تعين نقض قرارها المناقشة: اسباب الطعناسباب طعن النيابة العامةان قاضي الإحالة قد اصدر قرار باتهام المطعون ضده مامون المصري بجناية الشروع بالسرقة الموصوفة والظن عليه بجنحة حمل سلاح ممنوع تلازما مع الجرم الاشد الا أن المحكمة مصدرة الحكم لم تنظر لجرم حمل السلاح ولم تحكم به سلبا او ايجابيافي القانونوحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد انتهت بقرارها الى تجريم المطعون ضده مامون المصري بجناية الشروع بالسرقة الموصوفة وفق احكام المادة 625 بدلالة المادة 200 عقوبات عام وعاقبته بالاشغال الشاقة لمدة سنة ونصف وللاسباب المخففة خفضت العقوبة الى سنة الى اخر القراروحيث تبين أنه عند القاء القبض على المطعون ضده من قبل الشرطة كان بحوزته سكين وقد تم ضبطها ومصادرتهاوحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تتطرق لهذا الجرم ولم تبحث فيه مما يجعل اسباب الطعن تنال من القرار ويتعين بالتالي نقضه لهذه الجهةلذلك تقرر بالإجماعنقض القرار موضوعالامجال للرسماعادة الملف لمرجعه