لا تُقبل الملاحقة الجزائية عن الاختلاس أو إساءة الأمانة ما لم يثبت عقد الأمانة أو الوديعة وفق الأصول المدنية، ويجب أن يكون الإثبات كتابةً إذا زادت قيمة المال المودع على النصاب المحدد. والإنذار العدلي لا يقوم مقام دليل الثبوت، بل يظل شرطاً إجرائياً للملاحقة حيث اشترطه القانون.
ان ثبوت عقد الامانة لابد ان يتم وفقا للقواعد المدنية فاذا تجاوز قيمة المال المودع الخمسمائة ليرة لابد من ثبوت عقد الأمانة او الوديعة كتابيا الإنذار العدلي شرط للملاحقة في المادة 657 عقوبات عام وليس دليل ثبوت الجرم المنصوص عنه بالمادة 656 عقوبات عام يقدم الركن المادي فيه على المتهم او الاختلاس او الإتلاف او تمزيق سند وذلك يجب ان يتم قصدا المناقشة: النظر في الطعن :لما كانت المحكمة مصدرة القرار الطعين قد قضت ببراءة المدعى عليهمن من الجرم المسند اليه لعدم قيام الدليل.وحيث ان المدعي طعن بهذا القرار لعدم قناعته به ولمخالفة الاصول والقانون والأسباب التي اثارها بلائحة طعنه.وحيث انه تبين ان المدعي كان قد سلم عقود مدنية للمدعى عليه ادعى انه سلمه إياها من اجل ان يقوم بتصويرها واعادة الأصليه وعلى سبيل الأمانة إلا أن المدعى عليه انكر ذلك وافادانه اخذ العقود كضمان لحقه المدني المتفرع عنها وانه أقام دعوى مدنية بذلك.وحيث ان ثبوت عقد الامانة لابد ان يتم وفقا للقواعد المدنية فاذا تجاوز قيمة المال المودع الخمسمائة ليرة لابد من ثبوت عقد الأمانة او الوديعة كتابيا.وحيث ان المدعى لم يتقدم بما يثبت قيام عقد الأمانة وان الإنذار العدلي شرط للملاحقة في المادة 657 عقوبات عام وليس دليل ثبوت كما ان الجرم المنصوص عنه بالمادة 656 عقوبات عام يقدم الركن المادي فيه على المتهم او الاختلاس او الإتلاف او تمزيق سند وذلك يجب ان يتم قصدا.ولما كانت المحكمة مصدرة القرار الطعين قد ناقشت قرارها على نحو ما سبق واحاطت بواقعة الدعوى وعللت قرارها تعليلا مستساغا وجاء القرار محمولا على اسبابه ولا تنال منه اسباب الطعن لـــذلـــك: و استنادا للمادة 351 أصول جزائية تقــر بالإجماع:رفض الطعن موضوعا.مصادرة بدل التأمين أصولا .إعادة الملف لمرجعهصولا.