• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاجتهاد مستقر على انه يحق للدائن الذي استوفى جزءا من دينه قبل وقوع الافلاس ان يشترك مع كتلة الدائنين بالمتبقي من الدين وان يحتفظ بحقوقه

إذا استوفى الدائن جزءاً من دينه قبل شهر الإفلاس جاز له أن يشارك في التفليسة بمتبقي الدين، ويبقى محتفظاً بحق الرجوع على الشريك في الالتزام أو الكفيل بدعوى مستقلة، ولا يترتب على شهر الإفلاس سقوط حقه في إثبات الدين أو في ملاحقة من يضمنه خارج التفليسة.

نص الاجتهاد

الاجتهاد مستقر على انه يحق للدائن الذي استوفى جزءا من دينه قبل وقوع الافلاس ان يشترك مع كتلة الدائنين بالمتبقي من الدين وان يحتفظ بحقوقه مع الشريك في الالتزام او الكفيل وملاحقته بدعوى مستقلة محكمة النقض لا تكون محكمة موضوع الا اذا وجدت ما ينقص الحكم للمرة الثانية المناقشة: أسباب الطعن : لايجوز ان يحكم للجهة المطعون ضدها بنفس المبلغ مرتين وقد كتبت الطرفين أشهرت افلاس الطاعن استلم وكيل التفليسة باشراف القاضي المنتدب اجورات المؤسسة قامت الجهة المطعون ضدها بيع المؤسسة بموجب عقد بيع بالتراضي ان المبلغ هو. دولار امريكي وليس. دولار اتبعت الجهة الطاعنة الطرفين المدني واستحصلت على قرار مكتسب الدرجة القطعية ان الطعن للمرة الثانية مما يجعل هذه الهيئة احتكمت محكمة الموضوعالنظر في الطعن :حيث انه يتبين ان المحكمة مصدرة القرار الطعين قد قضت باسقاط دعوى الحق العام وتصديق باقي الفقرات.ولما كان الطاعن قد طعن بالحكم الصادر قبل الطعن واثار ذات الاسباب وقد نقص الحكم لجهة عدم اعمال قانون العفو. وحيث انه تبين انه بتاريخ 5/10/2002 صدر حكم بشهر افلاس للطاعن وكانت الجهة المطعون ضدها قد تدخلت بهذه الدعوى لضمان وفاء ديونها.وكانت قد تقدمت بادعاء مباشر امام النيابة بتاريخ 19/8/2001 اسند بموجبه جرم التزوير واستعمال مزور والاحتيال للمدعى عليه وذلك لاستحصاله على القرض بموجب التزوير والاحتيال وحيث ان هذين الجرميين الجزائيين مستقلين عن دعوى الافلاس وهي دعوى تجارية.وحيث ان لجوء دانني المدعى عليه الطاعن الى شهر افلاس حال دون تنفيذ القرار المدني الصادر عن محكمة البداية المدنية مما يجعل ما اثاره الطاعن في السبب الخامس لا ينال من القرار الطعين حيث لم يتم نقل ملكية الحافلات للبنك بسبب شهر الافلاس وهذا ينسحب على السبب الاول للطعن اذ ان مبلغ الدين حكم به من قبل المحكمة مصدرة القرار الطعين فقط. وحيث ان ما اثاره لجهة مقدار القرض لا يوجد مايثبته بأوراق الدعوى وحيث ان الاجتهاد مستقر على انه يحق للدائن الذي استوفى جزءا من دينه قبل وقوع الافلاس ان يشترك مع كتلة الدائنين بالمتبقي من الدين وان يحتفظ بحقوقه مع الشريك في الالتزام او الكفيل وملاحقته بدعوى مستقلة نقض مدني 12/2/1964 فهرس اربعون عاما كما ان شهر افلاس المحجوز عليه وتعين وكيل التفليسة لا يحجب حق مدعي الاستحقاق من ممارسة ادعائه وفق القواعد العامة وانما يحجب اختصام وكيل التفليسة بها على ما اخذ به الفقه والقضاء الاجنبي وماسار عليه قضاء محكمة النقض قرار نقض مدني 1061 17/3/1973 فهرس اربعون عاما وبالتالي فان من حق المطعون ضده ان يأخذ قرار يلزم المدعى عليه بصحة القرض ولو تم شهر افلاس وكان طرفا في كتلة الدائنين اذ ان التنفيذ سيتم عن طريق وكيل التفليسة ولن يتم دفع قيمة القرض مرتين وان ما اورده الطاعن من اسباب لاتنال من القرار الطعني وان محكمة النقض لا تكون محكمة موضوع الا اذا وجدت ما ينقص الحكم للمرة الثانية.وحيث ان القرار محمولا على اسباب ومعللا مستساغا مما يستدعي رفض الطعن لـــذلـــك واستنادا للمادة 351 اصول جزائية تقــر بالإجماعرفض الطعن موضوعا مصادرة بدل التأمين وتضمينها الرسم إعادة الملف لمرجعه اصولا