• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقود السابقة لعمليات التحديد والتحرير لا تكون قابلة للاحتجاج بعد مضي سنتين من تاريخ إبرام القرارين العقاري والاستئنافي

الدعوى المتعلقة بعقد سابق لعمليات التحديد والتحرير يجب أن تُقام ضمن مهلة السنتين المقررة قانوناً، وإلا سقطت قيمته القانونية وأصبح الحكم الصادر فيها مبرماً وغير قابل لأي طريق من طرق الطعن.

نص الاجتهاد

إن العقود السابقة لعمليات التحديد والتحرير تصبح بلا قيمة قانونية بعد مرور السنتين اللتين تليان التاريح الذي يصبح فيه قرار القاضي العقاري وقرار محكمة الاستئناف نافذا المناقشة: اسباب الطعن 1 – إن هذه الدعوى لا تدخل في شمول إعادة 31/ من القرار 186/ المتعلقة بمهلة السنتين . 2 – إن حق الجهة الطاعنة موقوف على تسجيل العقار باسم البائع أثناء عمليات التحديد و التحرير . 3 – تجاهل الحكم المطعون فيه وضع يد الجهة الطاعنة على المبيع موضوع الدعوى. 4 – الوقائع المادة المثارة من قبل الجهة الطاعنة يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات .5 – إن العقد موضوع الدعوى يمكن المداعاة بشأنه سند للمادة 11/ من القرار /188/ بدون التقيد بمهلة السنتين .النظر في الطعنهدفت الجهة المدعية الطاعنة من دعواها إلى تثبيت البيع الجاري بينها و بين المدعى عليه المطعون ضده للغرفة البالغة مساحتها /25/ متر مربع تقريبا مع الحديقة التي أمامها من العقار المحدد و الموصوف بالمحضر رقم 407/19 من منطقة صيدنايا 77/12 و الذي كان يحمل الرقم /182/ سجل /29/ صيدنايا و صدر القرار البدائي برد الدعوى و صدقت محكمة الاستئناف القرار العلة أن المدعية لم تقم بتثبيت البيع خلال مدة السنتين المنصوص عنها بالمواد 20/21/31 من القرار /186/ لعام 1926 (( العقود السابقة لعمليات التحديد و التحرير تصبح بلا قيمة قانونية بعدا مرور السنتين اللتين تليان التاريخ الذي يصبح فيه قرار القاضي العقار و قرار محكمة الاستئناف ناقدا )) مجموعة أحكام النقض في القضايا العقارية من عام 1988 حتى عام 2000 القسم الأول الألوسيوحيث أن محكمة الدرجة الأولى ومن بعدها محكمة الاستئناف كانت قد كيفت و وصفت الدعوى بأنها مطالبة بالحق العيني وفق أحكام المادة 31 من القرار رقم /186/ لعام 1929 و استنادا إلى ذلك أصدرت حكمها باعتبار المادة 31 من القرار رقم 86 العام 1926 استناد الى ذلك أصدرت حكمها باعتبار أن القرار القاضي العقاري الناتج عن التحديد و التحرير الخاص بالعقار موضوع الدعوى صادر بتاريخ 27/9/2003و قرار محكمة الاستئناف صادر بتاريخ 29/11/2005 وقد تقدمت الجهة المدعية بدعواها بتاريخ 10/9/2017 أي بعد مضي السنتين فإن القرار الصادر عن هذه الدعوى عن محكمة الاستئناف يكون مبرم و غير قابل لأي طريق من طرق الطعن مما يقتضي رد الطعن شكلا لوقوعه على قرار غير قابل للطعن لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن شكلا.مصادرة التأمين و ايداعه إيرادا للخزينة العامةإعادة الملف لمرجعه أصولا