العقارات التي تؤدي خدمة ذات نفع عام ينعقد بشأن المنازعات المتعلقة بها اختصاص مجلس الدولة، وتخرج عن ولاية محاكم الصلح المدنية.
اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على أن كون العقار موضوع الدعوى يؤدي خدمة ذات نفع عام يكون بذلك الاختصاص معقود لمجلس الدولة وتخرج عن اختصاص محاكم الصلح المدنية المناقشة: اسباب الطعن1 – العقار موضوع الدعوى ذو صفة نفع عام خاضع لأحكام القانون رقم 106 لعام 1958 2 – استثنت المادة 14 من القانون 20 لعام 2015 عقود الاستثمار في العقارات المملوكة للدولة والتي خصصت لتقوم بخدمة لها صفة النفع العام3 – شكلت لجنه التحديد اجور العقارات العائدة للدولة ومنها مجلس مدينة حلب وتم الاعتراض على ذلك اصولافي القانونحيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف إلى وقف تنفيذ الإنذار موضوع مذكرة التبليغ رقم 4427/ق تاريخ 10/4/2018 وبالمحاكمة الجارية أمام محكمة الصلح المدنية بحلب صدر القرار رقم 437 اساس 3156 تاريخ 27/12/2018 المتضمن من حيث النتيجة تثبيت قرار وقف تنفيذ مفاعيل الإنذار موضوع مذكرة التبليغ رقم 4427 /ق تاريخ 10/4/2018 ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار تقدمت بالطعن للأسباب المسرودة أعلاه وحيث من الثابت أن العقار موضوع الدعوى ذو صفة نفع عام وفق القرار مجلس مدينة حلب رقم 79 تاريخ 24/1/2018 وذلك كونه يؤدي خدمة نفع عام وحيث أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على أن كون العقار موضوع الدعوى يؤدي خدمة ذات نفع عام يكون بذلك الاختصاص معقود لمجلس الدولة وتخرج عن اختصاص محاكم الصلح المدنية وحيث أن المحكمة مصدرة القرار قد اتجهت بذلك إلى خلاف ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة المحكمة النقض مما يجعل قرارها سابق لأوانه وأسباب الطعن تنال منهلذلك ووفقا لأحكام المادة 251 أصول محاكماتلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا قبول الطعن موضوعا ونقض القرار الطعينإعادة التأمين لمسلفه اصولاإعادة الملف إلى مرجعه اصولا