• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجيز إغفال أحد الطلبات الأساسية في الدعوى إعادة المحاكمة

الاغفال الموجب لإعادة المحاكمة هو إغفال الفصل في أحد المطالب الأساسية أو الأسباب الجوهرية في الدعوى، أما إذا كان الحكم قد تناول الطلبات الجوهرية وفصل فيها فلا مجال لإعادة المحاكمة لهذا السبب.

نص الاجتهاد

إن الاغفال الذي يفتح المجال لإعادة المحاكمة هو إغفال أحد المطالب الأساسية بالدعوى المناقشة: اسباب الطعن1 – لم يرد القرار على الدفوع ولم يناقشها .2 – تقدمت الجهة الطاعنة بأسباب موضوعية لطلب إعادة المحاكمة و مؤيدات قانونية تؤكد الحق المطالب به.3 – ذهلت المحكمة عن البت في الأسباب المدلى بها في اللوائح المقدمة من الجهة طالبة إعادة المحاكمة.4 – جاء بالمخطط التنظيمي أن العقار مدرسة وكان يجب تسجيله باسم الطاعنة . 5 – هناك تناقض في أقوال الشهود ولا يجوز الاستماع لشهادتهم . 6 – لم تسأل المحكمة الأطراف حول الخبرة و الخبراء ليسوا مختصين.7 – الخبرة ليست واضحة ولا دقيقة وهي مجرد كلام مرسل . 8 – لم يتضمن الحكم الرد على جميع الدفوع المثارة و لا الأسباب التي بني عليها الحكم .9 – وضع اليد لا يكسب المطعون ضدها حق بالعقار .10 – الجهة الطاعنة معفاة من دفع الرسوم و التأمينات. في القضاء والحكممن حيث أن دعوى الجهة الطاعنة وكما صورتها باستدعاء دعواها تقوم على طلب إعادة المحاكمة على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بريف دمشق برقم 104 تاريخ 5/4/2011 أساس 2396 لعام 2011 و المتضمن تصديق القرار القاضي العقاري رقم 5133 تاريخ 19/2/2006 والمتعلق بالعقار رقم 2308 التل 72/15 والذي قضى برد اعتراض بلدية التل وهي تطلب من حيث النتيجة إعادة المحاكمة على القرار و إعادة تسجيله باسم بلدية التل وحيث أن محكمة الاستئناف كانت قد ردت دعوى الجهة الطاعنة و طعنت بالقرار طالبة نقضه للأسباب الواردة بلائحة الطعن . ومن حيث أنه تبين من خلال محتويات الدعوى أن العقار موضوعها تم تسجيله أثناء عمليات التحديد و التحرير باسم مؤرث الجهة المطلوب إعادة المحاكمة بمواجهتها مالك مفترض وقد اعترضت قضايا الدولة عن بلدية التل على المحضر و بنتيجة المحاكمة أمام القاضي العقاري تم رد اعتراضها لعدم الثبوت واستأنفت القرار وقد أجرت محكمة الاستئناف الكشف و الخبرة على العقار و تبين أنه عرصة معدة للبناء ولا يوجد فيه مدرسة وقد أثبت الشهود اليهم وقد أثبت الشهود المستمع إليهم أمام محكمة الاستئناف بأن العقار عائد إلى آل الدسوقي وهو بتصرفهم دون معارضة من أحدوحيث أن الجهة طالبة إعادة المحاكمة لم تستطع اثبات ملكيتها للعقار لا أمام القاضي العقاري و لا أمام الاستئناف . ومن حيث أن محكمة الاستئناف كانت قد فصلت في مطالب بلدية التل و ردت طلبها لعدم الثبوت وأن الأغفال الذي يفتح المجال لإعادة المحاكمة هو إغفال أحد المطالب الأساسية بالدعوى و أن هذا السبب غير متوفر في هذه الدعوى مما يجعل أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه و الذي أحسن التطبيق القانوني و الاستخلاصلذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوعا. مصادرة التأمين أصولا.تضمين الجهة الطاعنة المصاريف و عدم البحث في الرسم.إعادة الاضبارة لمرجعها أصولا.