الطلب العارض الذي ينصرف إلى تثبيت الشراء ونقل الملكية يعد طلباً جديداً غير جائز إضافته إلى الطلب الأصلي إذا لم يكن من الطلبات التي تجيزها قواعد الطلبات العارضة، ولا سيما متى استلزم مخاصمة الجهة المختصة أو ترتبت عليه شروط موضوعية وإجرائية مستقلة.
إن الطلب العارض المتعلق بتثبيت الشراء ونقل الملكية يعتبر طلبا جديدا وليس من الطلبات الجائز إضافتها للطلب الأصلي المتضمن تثبيت إقرار بالاشتراك بالمحل المناقشة: اسباب الطعنان الطلب العارض الذي تقدمت به الطاعنة جدير بالقبول بعد موافقة مجلس مدينة التل على فراغ ونقل الملكية في القضاء والحكمحيث أن دعوى الجهة المدعية الطاعنة تهدف إلى تثبيت اقرار المدعى عليه بأن الاشتراك بالمحل رقم /1/ من الكتلة الحرفية رقم /9/ البالغة مساحته /45/م2 بالمنطقة الحرفية بالتل هو ملك خال لهما و ان التسجيل قد تم صورية على اسم المدعى عليه و أنهما دفعا مناصفة فيما بينهما جميع مبالغ الاشتراكات و تعهد بالفراغ و تسجيل المحل المذكور باسم المدعيان حين الطلب. وحيث أن محكمة الدرجة الأولى قررت رد الدعوى لعدم الجواز القانوني وصادقتها على ذلك محكمة الاستئناف فطعن المدعيان بالقرار فقررت هذه المحكمة بغير هيئتها الحالية بالقرار رقم 736 أساس 826 تاريخ 25/4/2018 نقض القرار الاستئنافي بتعليل مفاده أنه كان على المحكمة مصدرة القرار أن تتحقق ما إذا كان القيد على التصرف مطلق أم مؤقت وجددت الدعوى بالاستئناف بعد النقض و ابراز المدعيان بيان صادر عن رئيس مجلس مدينة التل مؤرخ 2/12/2018 كما تقدم وكيلها بطلب عارض طلب بموجبه تثبيت شراء المحل و الزام المدعى عليه بتسجيل المحل باسم الجهة المدعية في قيود مجلس مدينة التل فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه ولعدم قناعة المدعيان بالقرار طعنا به طالبين نقضه للأسباب الواردة بلائحة الطعن. وحيث أن الطعن يقع على الطلب العارض المتعلق بتثبيت الشراء و نقل الملكية في قيود مجلس مدينة التل. وحيث أن طلب تثبيت الشراء ونقل الملكية يعتبر طلبا جديدا و ليس من الطلبات الجائز اضافتها للطلب الأصلي التي نصت عليها المادة 239أصول محاكمات فهو بالتالي جدير بالرفض نقلا عن أن هذا الطلب يستوجب مخاصمة مجلس المدينة الان مجلس المدينة ليس مجرد سجل لقيد الملكية و انما لديه شروط مطلوب توافرها في من يتملك مثل هكذا محل كما هو ثابت من البند السادس و السابع من عقد بيع المحل . وحيث أنه و الحال ما ذكر فإن أسباب الطعن المثارة لا تنال من القرار المطعون فيه لذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعامصادرة التأمين وقيده ايرادا للخزينة. إعادة الملف إلى مرجعه