• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الصورة الضوئية التي ينكرها الخصم لا تصلح وحدها دليلاً والاستجواب متروك لتقدير المحكمة دون رقابة عليها

لا حجية للصورة الضوئية المنكَرَة ما لم يقم أصلها أو ما يؤيدها، وللمحكمة وحدها تقدير لزوم الاستجواب من عدمه دون معقب عليها في ذلك من محكمة النقض.

نص الاجتهاد

إن الاستجواب من حق المحكمة وهي التيتقدر ما إذا كان يتوجب الاستجواب أم لا ولا رقابة عليها من محكمة النقض بذلك # الصورة الضوئية التي ينكرها الخصم لا قيمة لها بالإثبات المناقشة: اسباب الطعن1 – لم تأخذ المحكمة بالصورة الضوئية للعقد مع أن صورة الإنذار المبرز يشكل إقرار بوجود العقد. 2 – صورة العقد المبرزة عليها امضاء المطعون ضدها و وكيلها.3 – لم تستجب المحكمة لطلب الاستجواب. في القضاء والحكمحيث أن دعوى المدعي الطاعن تهدف إلى تثبيت عقد رهن بينه و بين المدعى عليها ناديا على الشقة السكنية رقم 58/5 محله الحمدانية بحلب بالاستناد إلى صورة ضوئية لعقد رهن فقررت محكمة البداية رد الدعوى لعدم الثبوت و جارتها بذلك محكمة الاستئناف و لعدم قناعة المدعي بالقرار طعن به طالبا نقضه للأسباب الواردة بلائحة الطعن. وحيث أن المدعي أبرز صورة ضوئية عن عقد رهن و لم يبرز الأصل رغم تكليفه بذلك من قبل المحكمة و استمهاله لذلك عدة مرات وحيث أن الصورة الضوئية التي ينكرها الخصم لا قيمة لها بالإثباتوحيث أن صورة الإنذار المبرزة لا تشكل إقرار بوجود عقد الرهن كما جاء بلائحة الطعن وإنما تظهر أن هناك مشروع عقد رهن لم يتم وأن المدعي لم يسدد بدل الرهن لكي يتم تسليمه المرهون. وحيث أن الاستجواب من حق المحكمة وهي التي تقدر ما إذا كان يتوجب الاستجواب أم لا ولا رقابة عليها من محكمة النقض بذلك حسب ما استقر عليه الاجتهاد القاعدة /1441/ من كتاب الاثبات في القضايا المدنية و التجارية للمحامي محمد ديب .وحيث أنه و الحال ما ذكر فإن أسباب الطعن المثارة لا تنال من القرار المطعون فيه لذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوع .مصادرة التأمين و قيده ايرادا للخزينة .إعادة الاضبارة إلى مرجعها.