• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وزير الزراعة والإصلاح الزراعي هو الخصم الأساسي في دعوى تصحيح النوع الشرعي للعقار من أميري إلى ملك بصفته القيّم على أملاك الدولة

في دعوى تصحيح النوع الشرعي للعقار من أميري إلى ملك، يجب مخاصمة وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بصفته الخصم الأساسي والقيم على أملاك الدولة، ويترتب على إخراجه من الخصومة بطلان الحكم لعيبٍ متعلق بصحة الخصومة من النظام العام.

نص الاجتهاد

إن الخصم الأساسي في دعوى تصحيح النوع الشرعي من أميري إلى ملك هو السيد وزير الزراعة والاصلاح الزراعي باعتباره قيما على أملاك الدولة المناقشة: أسباب الطعن1 – لم ترد المحكمة على دفوع الجهة الطاعنة و لم تناقشها .2 – کان على المحكمة رد الدعوى شكلا لعدم صحة الخصومة باعتبار أنه لا يجوز تصحیح الخصومة بعد إقامة الدعوى .3 – كان على المحكمة التحقق من دخول العقارات المخطط التنظيمي والأماكن المعينة.4 – كان على المحكمة وضع اشارة الدعوى بعد الشطب5 – لا يمكن تبديل العقار من وقف إلى ملك وقد كان على المحكمة إجراء الكشف على العقارات و الخبرة. في القضاء والحكم.من حيث أن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها وكما صورها الوكيل باستدعاء دعواه تقوم على طلب تصحيح النسوع الشرعي لعقاراتها رقم 2859/1 و2 و3 و4 و5 و6 أشرفية صحنايا العقارية لكونها داخل المخطط التنظيمي واعتبارها ملك بدلا من أميري. وحيث أن محكمة الاستئناف كانت قد أيدت قرار محكمة الدرجة الأولى المتضمن الحكم وفق دعوى الجهة المدعية وطعنت الجهة المدعي عليها بالقرار طالبة تقضه للأسباب الواردة بلائحة الطعن. ومن حيث أن الجهة المدعية مالكة العقارات موضوع الدعوى بالسجل العقاري بموجب بيان القيد العقاري المبرز بالدعوى. ومن حيث أن العقارات دخلت المخطط التنظيمي لبلدية أشرفية صحنايا بتاريخ 25/9/2005 وذلك بموجب كتاب البلدية المبرز بالدعوى برقم 979 وتاريخ 21/5/2017. ومن حيث أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد أخرجت وزير الزراعة و الإصلاح الزراعي من الدعوى وحكمت الدعوى بمواجهة مدير المصالح العقارية علما بأن الجهة المدعية كانت قد خاصمت وزير الزراعة ابتداء باستدعاء دعواها ومن حيث أن الخصم الأساسي في دعوى تصحيح النوع الشرعي من اميري إلى ملك هو السيد وزير الزراعة والاصلاح الزراعي وذلك باعتباره قيم على أملاك الدولة وقد استقر الاجتهاد القضائي على ذلك في العديد من القرارات ومنها القرار رقم 1 اساس 1 لعام 1995 نقض غرفة مدنية ثانية حيث جاء فيه (إن دعوی تصحيح النوع الشرعي للعقار من أميري إلى ملك لا بد من مخاصمة السيد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي لأنه الخصم الأساسي في هذه الدعوى) لعام 1999 القسم الأول. وحيث أن صحة الخصومة من النظام العام ويجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها وفي أية حالة كانت عليها الدعوى وحيث أن محكمة الاستئناف كانت قد صدقت قرار محكمة الدرجة الأولى المتضمن إخراج وزير الزراعة من الدعوى مما يجعل قرارها مستوجب النقض لكونه لم يحسن التطبيق القانوني السليم لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوع و نقض القرار المطعون فيهإعادة الإضبارة إلى مرجعها اصولا