• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اليمين الحاسمة تحسم النزاع ولا يجوز بعد حلفها إثارة دفع أو بينة جديدة

حلف اليمين الحاسمة يُعدّ حاسماً للنزاع في الواقعة التي انصبت عليها، ويترتب عليه التنازل عن سائر البينات المتعلقة بها وعدم جواز إثارة دفوع جديدة بعدها، فإذا انعدم الدليل الثابت بعد اليمين وجب رد الدعوى لعدم الثبوت.

نص الاجتهاد

أن اليمين الحاسمة تتضمن التنازل عما عداها من بينات وانه بعد حلف اليمين الحاسمة لا يثار دفع جديد المناقشة: اسباب الطعن1 – رد اليمين لا تتوافق مع الصيغة التي وجهها الطاعن 2 – القرار الطعين يتنافى مع ابسط القواعد القانونية والاخلاقية والسلوك الشرعيفي القانون حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد اتبعت القرار الناقض رقم 906 تاریخ 18/5/2015 وقد حضر الطاعن أمام تلك المحكمة بجلسة 12/12/2018 وقام بحلف اليمين الحاسمة والتي كانت المحكمة قد عدلتها وصدرتها بعد التعديل على النحو التالي (( والله العظيم لقد اشتركت في ملكية الجبالة موضوع الدعوى مع المدعي وانني صرفت کامل دخلها كنفقات اصلاحها وليس للمدعي اي مبلغ من وارد استثمارها عن مدة اربع سنوات وليس له من ثمنها اي مبلغ وان ذمتي بريئة تجاهه من دخلها وثمنها والله ))وحيث أن اليمين الحاسمة تتضمن التنازل عما عداها من بينات وانه بعد حلف اليمين الحاسمة لا يثار دفع جديد وحيث انه والحال كذلك فان دعوى الجهة المدعية اضحت جديرة بالرد لعدم الثبوت وحيث أن الطعن واقع للمرة الثانية مما يجعل من هذه المحكمة محكمة لها التصدي بالموضوعلذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه وجعلها كما يلي: قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار البدائي المستناف والحكم برد الدعوى لعدم الثبوت وتضمن الجهة المستانف عليها الرسوم والمصاريف والأتعابأعادة التأمين لمسلفه اصولاتضمين الجهة المطعون ضدها الرسوم والمصاريف والحد الأدنى للأتعاب اعادة الملف لمرجعه اصولا