لا يُقبل طلب إدخال غير المدعي في الدعوى بعد تعديل أحكام الإدخال، وتملك محكمة الموضوع سلطة تقدير وتوزيع المسؤولية في حوادث السير وتحديد التعويض، ما دام تقديرها مستنداً إلى وقائع الدعوى وأدلتها وجاء التعويض ضمن حدود الضرر.
إن قانون أصول المحاكمات الجديد رقم 1 لعام 2016 قد عدل أحكام المادة 151 أصول قديم لجهة الادخال بالدعوى وحصره بالمدعي فقط المناقشة: اسباب الطعن : 1 – لم تستجيب المحكمة لطلبنا بادخال مالك وسائق السيارة الصادمة2 – ان المحكمة بالغت كثيرة في التعويض عن الأضرار المادية 3 – ان الخبرة الميكانيكية ضخمت الأضرار المادية 4 – ان كامل المسؤولية تقع على عاتق المطعون ضده ونطلب اجراء سير على موقع الحادث لتحديد المسؤولية5 – يوجد قضية جزائية وتلتمس اعتبار الدعوى مستأخرةفي المناقشة والتطبيق القانوني :تشير وقائع الدعوى الى ان الجهة المدعي سامي تقدمت بدعواها امام محكمة الدرجة الأولى بطلب الزام مؤسسة التامين بالتعويض لها عن الأضرار المدعية التي لحقت بمركبتها موضوع ضبط شرطة الشيخ سعد في منطقة طرطوس برقم 460 تاریخ 6/5/2018 ونتيجة المحاكمة أصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها برد الدعوى شكلا الا أن محكمة الاستئناف المدني وبد المطعون فيه قضت بنسخ القرار والحكم للجهة المدعية بطلباتها بالدعوى بالزام مؤسسة التأمين بدفع مبلغ 1209600 ل.سولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المذكور بادرت للطعن به للأسباب المذكورة أعلاه وحيث أن قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد رقم 1 لعام 2016 قدعدل أحكام المادة 151 أصول مدنية القديم لجهة الإدخال بالدعوى وحصره بالمدعي فقط عما لا داعي معه لادخال والمالك كما جاء بطلب الجهة المدعى عليهاوحيث أن من حق محكمة الموضوع توزيع المسؤولية في حوادث السير لأن ذلك لا يتطلب فنية خاصة مادامت وقائع الدعوى وأدلتها كافية لتحديد المسؤوليةوحيث أن المحكمة وزعت المسؤولية عن الحادث توزیع عادلا راعت فيه كيفية وقوع الضرر والأخطاء المرتكبة فهو جدير بالاعتمادوحيث أن التعويض المحكوم به جاء جابرة للضرر الذي لحق بالمدعي وهو ضمن الحدود المألوفة وغير مبالغ فيهوحيث أنه لا تأثير للدعوى الجزائية على الدعوى المدنية طالما أن خطا السائق مسبب الضرروحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت الدفوع أمامها مناقشة قانونية سليمة وردت على الدفوع المثارة أمامها ردا سليما فجاء قرارها محمود اسبابه ولا تنال منه الأسباب المثارة بلائحة الطعنلذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوعامصادرة بدل التامينتضمين الجهة الطاعنة المصاريف اعادة الملف لمرجعه اصولا