• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت التقصير عن سداد الأجور بعد التبليغ أصولاً يوجب إخلاء المأجور

ثبوت التقصير عن دفع الأجور بعد المطالبة الأصولية والتبليغ الصحيح وعدم السداد ضمن المدة القانونية يوجب الحكم بالإخلاء.

نص الاجتهاد

التقصير عن الدفع يتوجب فيه الاخلاء وفق احكام المادة 7 من القانون رقم 20 لعام 2015 المناقشة: في القانونلما كانت دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها تهدف الى المطالبة باخلاء الجهة المدعى عليها من الماجور العائد لها والقائم على العقار رقم 3805/2 ابو جرش العقارية تاسيسا على أن الجهة المدعية ارسلت بطاقة بريدية للجهة المدعى عليها تطالب بالاجور المتربة بذمتها وتبلغت الجهة المدعى عليها البطاقة البريدية بشكل اصولي ولم تبادر الى تسديد الأجور ضمن المدة القانونية وبالمحاكمة الجارية علنا صدر القرار الصلحي رقم 322 اساس 11985 لعام 2012 والمتضمن اخلاء المدعى عليهما من الماجور لعلة التقصير عن الدفع وطعن بالقرار حيث صدر قرار محكمة النقض رقم 2323 اساس 6366 لعام 2012 والمتضمن نقض القرار المطعون فيه بتعليل مفاده أن المحكمة قررت الاستيضاح من الخبير عن الخبرة الحسابية ورفعت الأوراق للتدقيق وتم فصل الدعوى بدون الاستيضاح وان الجهة الطاعنة تقدمت بدفوع تتعلق بالموضوع ولم يتم مناقشتها وقد تكون ذات قيمة وتؤثر في الدعوى وبعد تجديد الدعوى واتباع احكام القرار الناقض وبالمحاكمة الجارية علنا صدر القرار المطعون فيه ولعدم قناعة الجهة الطاعنة بالقرار تقدمت بلائحة طعنها مرفقة بالأسباب الوارد ذكرها انفاوحيث تبين من خلال اوراق الدعوى أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اتبعت احكام القرار الناقض وبحثت في الدفوع المثارة من قبل الجهة المدعى عليها الطاعنة ومدى تاثيرها على واقعة التقصير عن الدفع وتم اجراء خبرة حسابية لبيان التقصير وجاء تقرير الخبرة بوجود تقصير عن الدفع عن الفترة 1/1/2008 ولغاية 30/6/2009 وذلك بعد حصر المدعي طلباته بذلك وثبت للمحكمة أن المطالبة تمت بشكل اصولي وتبلغت الجهة المدعى عليها البطاقة البريدية بشكل اصولي وواقعة التقصير ثابتةولما كانت اسباب الطعن المثارة ما هي الا مجادلة بالدفوع الموضوعية التي تم اثارتها أمام محكمة والرد عليها من قبل المحكمة بشكل اصولي ولا كان تغيب الجهة الطاعنة تم بشكل اصولي لعدم حضورها بالجلسة الواردة بلائحة الطعنولما كان التقصير عن الدفع يتوجب فيه الاخلاء وفق احكام المادة 7 من القانون رقم 20 لعام 2015 والمحكمة احسنت تطبيق أحكام القانون ومحكمة النقض تراقب حسن تطبيق أحكام القانون والمحكمة احسنت تطبيق أحكام القانون بعد ان ثبت لديها واقعة التقصير عن الدفع وصحة المطالبة والتبليغ تم بشكل اصولي مما يجعل اسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيهلذلك تقرر بالاتفاق قبول الطعن شكلا رد الطعن موضوعا تضمين الطاعن الرسممصادرة بدل التامين لصالح الخزينة ایداع الأوراق مرجعها اصولا