• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا وقع الطلاق بين الزوجين قبل تسجيل زواج السوري من أجنبية جاز تنفيذ واقعة الزواج والطلاق في السجل المدني دون موافقة وزارة الداخلية

إذا وقع الطلاق بين الزوجين قبل تثبيت الزواج، فلا تُشترط موافقة وزارة الداخلية لتسجيل واقعة الزواج والطلاق في السجل المدني، ويُصار إلى تثبيتهما وفق الوثائق الرسمية الثابتة في الدعوى.

نص الاجتهاد

حال حصول الطلاق بين الزوجين قبل تسجيل الزواج من زوجته أجنبية تنفذ واقعة الزواج والطلاق في السجل المدني دون الحصول على موافقة وزارة الداخلية المناقشة: اسباب الطعن1 – خالف الحكم الطعين نصة واضحة في القانون والاجتهاد. 2 – إن موافقة وزارة الداخلية على زواج السوري من أجنبية إنما تطلب من الأحياء لا الأموات3 – موافقة وزارة الداخلية في القضية الحاضرة ليست مطلوبة لوقوع الطلاق 4 – على افتراض أن الموافقة مطلوبة مني لتسجيل الزواج لا لتثبيته5 – الحكم بتثبيت نسب الجهة الطاعنة لوالدها لا يتطلب الموافقة المسبقة في القانونحيث أن القرار المطعون فيه كان قد انتهى إلى قبول الاستئنافين شكلا وموضوعا وفسخ القرار المستأنف والحكم برد الدعوى لسبق الأوان.وحيث ان الطعن يقع للمرة الثانية صدر عن هذه الغرفة بغير هيئتها الحالية القرار رقم 224 اساس 265 تاریخ 25/7/2019 المتضمن من حيث النتيجة قبول الطعن موضوعا وفتح باب المرافعة وانابة محكمة الاستئناف المدنية الأولى بالسويداء لتحديد جلسة ودعوة الأطراف وتم تكليف الجهة المدعية للحصول على موافقة الأمنية من قبل وزارة الداخلية على زواج مؤرث الجهة المدعية على زوجته الأجنبية وتم تكليف الاطراف لابداء أقوالهم وتبعا للنقض بجلسة 18/11/2017 أصدرت محكمة الاستئناف قرار بتكليف الجهة المدعية لإبراز موافقة أمنية من وزارة الداخلية على زواج مؤرث الجهة المدعية على زوجته الأجنبية. وتم احالة طلب الجهة المدعية المؤرخة في 15/1/2019 الى وزارة الداخلية شعبة الزواج من الأجانب حيث تم توجيه الكتاب رقم 362/44/8 تاریخ 22/1/2019 المتضمن انه وفق أحكام المادة 22 من المرسوم 26 لعام 2007 على أنه حال حصول الطلاق بين الزوجين قبل تسجيل الزواج تنفيذ واقعة الزواج والطلاق في السجل المدني دون الحصول على موافقة الوزارة والكتاب المذكور صادر عن المدير العام للأصول المدنية في وزارة الداخلية. وحيث من الثابت أن القرار البدائي قد صدر بتاريخ 6/4/2010 أي بعد صدور المرسوم 26 لعام 2007 المتضمن بالمادة 22 منه عدم الحاجة للحصول على موافقة أمنية لتثبيت الزواج من أجنبية إذا حصل الطلاق قبل التثبت.وحيث من الثابت من وثائق الدعوى المبرزة أن الزواج بين المرحوم نواف أبو عسلي والمدعى عليها غلوريا فليكس ثابت بموجب وثيقة صك الزواج المترجمة اصولا والمؤرخة في 14/5/2008 وكذلك واقعة الطلاق المترجمة اصولا المؤرخة في 7/3/2008 المتضمن فسخ عقد الزواج المبرم بين السيدين نواف أبو عسلي والسيدة غلوريا فليكس مورايس المؤرخة في 3/4/1970 وكذلك نسب الجهة المدعية نورمان نواف أبو عسلي فليكس ثابت بموجب بيان تسجيل ولادة المؤرخ في 14/6/1970 14 المترجم أصولا وكذلك شهادة تسجيل ولادة بالنسبة للمدعي أمير ادواردو أبو عسلي فليكس المؤرخة في 14/8/1970 بالمكسيك. وحيث أن الطعن يقع للمرة الثانية مما يجعل هذه الهيئة محكمة موضوع وحيث أن محكمة الاستئناف المدنية الأولى بالسويداء قد فقدت الانابة اصولا وحيث أن الدعوى بوضعها الراهن أضحت مهيأة للفصل لذلك تقرر بالإجماع: قبول الطعن موضوعأ وفسخ القرار الطعين والحكم بمايلي: أ – تثبيت زواج المرحوم نواف أبو عسلي من المدعى عليها غلوريا فليكس موراليس من التبعية المكسيكية والحاصل في مدينة (تيجوانا) بتاريخ 3/4/1970 ب – تثبيت نسب المدعية نورمان نواف أبو عسلي تولد 14/6/1970 وأمير ادواردو تولد 20/6/1970 لوالديهما نواف أبو عسلي و غلوريا فيلكس موراليس. ج – تثبيت طلاق المرحوم نواف أبو عسلي للمدعى عليها غلوريا فيلكس موراليس الحاصل في مدينة تيجوانا المكسيك بتاريخ 30/1/1978. و – الزام امين السجل المدني بالسويداء بتسجيل ذلك اصولااعادة التأمينات لمسلفها اصولا. اعادة الملف لمرجعه اصولا