مراجعة دائرة التنفيذ لتحصيل دين ثابت بسند عادي هي إجراء تنفيذي مشروع لا يُعدّ دعوى موضوعية، ولا يخضع طلب الحجز فيها لقيود المهلة المنصوص عليها لدعوى أصل الحق.
إن اللجوء إلى دائرة التنفيذ لا يعني إقامة دعوى المناقشة: اسباب الطعنالمادة 275 اصول مدنية عددت الاسناد التنفيذية والمادة /447/ اصول نصت على انه للدائن اذا كان دينه ثابتا لسند عادي أن يراجع دائرة التنفيذ ويطلب تحصيل دينه وان طلب الحجز غير مقيد بمدة الثمانية أيام في القانونحيث انه قد تبين منخلال اوراق الدعوى أن الحاجز لم يتقدم بدعوی باصل الحق خلال المدة القانونية المنصوص عنها في المادة 317اصول محاکمات وان اللجوء الى دائرة التنفيذ لتحصل الديون له اصول منصوص عليها في قانون اصول المحاكمات وان اللجوء الى دائرة التنفيذ لا يعني اقامة دعوى وذلك به فرض ذلك وحيث ان اسباب الطعن لاتنال في القرار المطعون فيهلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعا مصادرة التامين وقيده ايرادا للخزينة العامة تضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف والحد الأدنى للاتعاب اعادة الملف لمرجعه اصولا