• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقرار الخصوم بالعقد يستفاد من تمسك أحدهما بفسخه وتمسك الآخر بتثبيته

إذا لم ينكر الطرفان العقد أو التوقيع عليه، وكان أحدهما يطلب فسخه والآخر يطلب تثبيته، عُدّ ذلك إقراراً متبادلاً بوجود العقد. وفي العقود الملزمة للجانبين، يجيز الإخلال بالتنفيذ من أحد الطرفين للطرف الآخر أن يوقف تنفيذ التزاماته المقابلة.

نص الاجتهاد

لم ينكر أي من طرفي الدعوى العقد أو التوقيع عليه لا بل يعتبرون متصادقون عليه باعتبار أن المدعي طلب فسخ العقد لتقصير المدعى عليه في دفع الثمن والمدعى عليه طلب تثبيت العقد مما يعتبر إقرار منهما بالعقد إذا كان العقد ملزم الطرفين وامتنع أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزاماته يجوز للطرف الآخر أن يمتنع عن تنفيذ التزاماته أيضا المناقشة: في القضاء والحكممن حيث أن دعوى الجهة المدعية الطاعنة وكما صورها الوكيل باستدعاء دعواه تقوم على طلب فسخ عقد البيع المبرم بينها و بين المدعى عليه و الواقع على الشقة السكنية رقم 2012/1 حمص السادسة وذلك لعدم دفع المدعى عليه قيمة المبيع وفق شروط العقد. وحيث أن المدعى عليه تقدم بادعاء متقابل يطلب بموجبه رد دعوى الجهة المدعية وتثبيت البيع الجاري بينه و بين المدعى عليه وتسجيل المبيع باسمه بالسجل العقاري.وحيث أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد ردت دعوى الجهة المدعية وحكمت وفق الادعاء المتقابل و استأنف المدعى عليه أصلية و المدعي تبعية وحكمت محكمة الاستئناف وفق مطالب المدعي تقابلا المستأنف و ردت استئناف المدعي التبعي وطعن المدعي بالقرار طالب نقضه للأسباب الواردة بلائحة الطعن . ومن حيث أن منشأ الالتزام بين الطرفين هو عقد البيع الموقع بينهما المؤرخ 11/2/2007 والذي بموجبه اشترى المدعى عليه و باع المدعي الشقة موضوع الدعوى لقاء ثمن مقداره مليون وأربعمائة و خمسة و عشرون ألف ليرة سورية دفع منها المشتري خمسون ألف ليرة سورية بتاريخ العقد و باقي الثمن يدفع خلال شهرين. ومن حيث أنه لم ينكر أي من طرفي الدعوى العقد أو التوقيع عليه لا بل يعتبرون متصادقون عليه باعتبار أن المدعي طلب فسخ العقد لتقصير المدعى عليه في دفع الثمن والمدعى عليه طلب تثبيت العقد مما يعتبر إقرار منهما بالعقد. ومن حيث أن المدعى عليه أثبت تسديده لأكثر ثمن المبيع و ذلك بموجب الإقرار الوارد على ظهر عقد البيع و الموقع من البائع . ومن حيث أن العقار مرهون للمصرف العقاري بموجب اشارة تأمين من الدرجة الأولى وبموجب الشروط الخصوصية وشروط العقد العامة أن البائع التزام بتسديد القرض و إبراء ذمة العقار وهو لم يبرئ الذمة باعتبار أنه تم تسديد مبلغ القرض وإبراء الذمة اتجاه المصرف أثناء المحاكمة أمام محكمة الاستئناف الأمر الذي يجعل من تذرع المدعى عليه المشتري بالتوقف عن تسديد باقي الثمن له ما يبرره وبذلك فإن المدعي هو الذي قصر في تنفيذ التزاماته العقدية. ومن حيث أن العقد شريعة المتعاقدين و يجب تنفيذه طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق و حسن النية. ومن حيث أنه إذا كان العقد ملزم الطرفين وامتنع أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزاماته يجوز للطرف الآخر أن يمتنع عن تنفيذ التزاماته أيضا. وحيث أن البيع عقد يلتزم بموجبه البائع بتسليم شيئا ما إلى المشتري مقابل ثمن نقدي. ومن حيث أنه من التزامات البائع تسليم ونقل المبيع والكف عن أي عمل يجعل نقل المبيع مستحيلا أو عسيرا. ومن حيث أن أسباب الطعن والحال ما ذكر أضحت لا تنال من القرار المطعون فيه والذي أحسن التطبيق القانوني والاستخلاص لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعا.مصادرة التأمين أصولا.تضمين الجهة الطاعنة الرسم و المصاريفإعادة الاضبارة إلى مرجعها أصولا