• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الحكم بتثبيت بيع العقار للأجنبي قبل الحصول على رخصة التملك من وزارة الداخلية

إذا كان القانون يشترط رخصة مسبقة لتملك الأجنبي، وجب على المحكمة التحقق من توافرها قبل الحكم بتثبيت البيع أو الشراء، ولا يكفي تأجيل هذا الشرط إلى ما بعد الحكم أو إلى إجراءات التسجيل العقاري.

نص الاجتهاد

إن المرسوم رقم 11 لعام 2011 اشترط لتملك الاجانب وجوب الحصول على رخصة بذلك من وزارة الداخلية ويجب أن يتحقق شرط الرخصة قبل الحكم بتثبيت الشراء باعتبار أن الاجتهاد مستقر على أن أثر الملكية ينسحب إلى تاريخ وضع الإشارة وبالتالي لا يجوز الحكم بتثبيت البيع قبل الحصول على الترخيص إن المعاملة بالمثل هو ما تمارسه السلطة التنفيذية عند النظر بطلب الترخيص ولا يدخل بمهام المحكمة إن العدالة تكمن في تطبيق القوانين وليس بمحاولة الالتفاف عليها المناقشة: اسباب الطعن1 – المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وقعت في الغلط القانوني في تطبيق النصوص القانونية و القصور في تفسير القانون رقم /11/ لعام 20112 – أن حصول الطاعن على الحكم القضائي المثبت لحقه في العقد لا يعتبر مالكا وإنما يجيز له القرار القيام بإجراءات التسجيل ومنها الترخيص .3 – إن المنع من انشاء الحقوق التي حددها القانون رقم /11/ لعام 2011 بالنسبة لتملك غير السوريين مقرون بالمعاملة بالمثل وهذه إجراءات إدارية لا علاقة للمحكمة بالتصدي لها.4 – المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه طعنت العدالة حينما سمحت للإجراءات الإدارية أن تخرق مبدأ العدالة . 5 – المادة /9/ من القانون ذاته تلزم المحاكم بالرد لهذه الدعاوى . في القضاء والحكمحيث أن دعوى المدعي الطاعن تهدف إلى تثبيت شراء أسهم في العقار /829/ من المنطقة العقارية السابعة بحلب. وحيث أن محكمة البداية كانت قد ردت الدعوى لإقامتها على ميت وصادقتها بذلك محكمة الاستئناف و لدى الطعن بالقرار قررت هذه المحكمة بغير هيئتها الحالية نقض القرار بتعليل مفاده أنه كان على المحكمة أن تنظر بموضوع الدعوى الأصلية و التدخل لا أن تقرر رد الدعوى لإقامتها على ميت بعد أن صححت الخصومة . وبعد تجديد الدعوى أمام الاستئناف بعد النقض أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه و الذي قضى برد الدعوى لعدم القبول و لعدم قناعة المدعي بالقرار طعن به طالبا نقضه للأسباب الواردة بلائحة الطعن. وحيث أن الثابت بالأوراق أن المدعي طالب تثبيت البيع لبناني الجنسية و الأسهم التي يطلب تثبيت شرائها تنصب غالبيتها على محلات تجارية. وحيث أن المرسوم /11/ لعام 2011 اشترط لتملك الأجانب وجوب الحصول على رخصة بذلك من وزارة الداخلية. وحيث أن شرط الحصول على الرخصة يجب تحققه قبل الحكم بتثبيت الشراء و ليس فقط عند التسجيل في السجل العقاري سيما و أن المادة /825/ مدني تنص على أن من اكتسب عقارا بحكم قضائي يكون مالكة له قبل تسجيله و الاجتهاد القضائي مستقر على أن أثر الملكية ينسحب لتاريخ وضع الاشارة و بالتالي فلا يجوز الحكم بتثبيت البيع قبل الحصول على الترخيص وحيث أنه بالنسبة للمحاملة بالمثل فهذا ما تمارسه السلطة التنفيذية عند النظر بطلب الترخيص و لا يدخل بمهام عمل المحكمة. وحيث أن العدالة تكون بتطبيق القوانين و ليس بمحاولة الالتفاف عليها و القول بأن المحكمة سمحت للإجراءات الإدارية أن تخرق مبدأ العدالة قول مجاف للقانون و المنطق و العدالة التي يتمسك الطاعن بأهدابها إذ عليه أن يحترم قانون البلد الذي هو بضيافته . وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أحاطت بواقعة الدعوى و ناقشت الأدلة و ردت على الدفوع المثارة بشكل قانوني سليم فجاء قرارها في محله و محمولا على أسبابه و لا تنال منه أسباب الطعن المثارة . لذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا . مصادرة التأمين و قيده ايرادا للخزينة.