• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للغير التمسك بالقيد العقاري إذا كان عالماً بالشوائب التي تشوبه

مفعول القيد العقاري لا يُحتجّ به لمصلحة الغير إذا ثبت علمه بالشوائب التي تشوبه، لأن العلم بالعيب يهدر التذرع بآثار القيد في مواجهة من يتمسك بالوقائع المادية المعيبة.

نص الاجتهاد

لا يسوغ للغير أن يتذرع بمفعول القيد العقاري ما دام أنه كان قد علم بالشوائب التي تشوب القيد العقاري إن علم الغير بما يشوب القيد العقاري من الوقائع المادية الجائز إثباتها بجميع طرق الإثبات