إشارة الدعوى العقارية تبقى نافذةً في مواجهة الغير ما دامت لم تُرقن من صحيفة العقار، ويَسري أثرها على من يتدخل في الدعوى مستنداً إلى حقّ المدعي الأصلي بوصفه خلفاً خاصاً له في نطاق آثار الإشارة.
إن اشارة الدعوى المشطوبة تبقى لها أثارها طالما انها لم ترقن من صحيفة العقار إن المتدخل الذي يستمد حقه من المدعي في الدعوى الاصلية يستفيد من إشارة المدعي باعتبارهما طرفا واحدا بالدعوى لجهة اثار الاشارة المناقشة: اسباب الطعن1 – القرار مخالف للقانون و مبادئ العدالة .2 – تجاهلت المحكمة دفوع الطاعن و التواطؤ المفترض بين الزوجين و أن الصورية بين الزوج و الزوجة لا تحتاج إلى اثبات .3 – دعوى تثبيت البيع الصورية و التي استندت إليها هذه الدعوى قد شطبت و بعد التجديد تدخلت الجهة المطعون ضدها و تم وضع اشارة الدعوى و المتدخلة بعد اشارة الجهة الطاعنة. 4 – إشارة الدعوى الأصلية لا ينسحب أثرها إلى المتدخلة .5 – اشارة المتدخلة تم وضعها بعد اشارة الجهة الطاعنة مما يجعل اشارة الجهة الطاعنة أسبق وهي أحق بالتفضيل .في القضاء والحكممن حيث أن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها كما صورها الوكيل باستدعاء دعواه تقوم على طلب ترقين اشارة الحجز التنفيذي الموضوعة لمصلحة المدعى عليها بالعقد رقم 686 تاريخ 14/3/2012 عن صحيفة العقار رقم 1172/8 جرمانا لكون الجهة المدعية كانت قد اشترت العقار من لما عندما تدخلت بالدعوى المقامة بين لما وهيثم والتي موضوعها تثبيت بيع و صدر القرار لمصلحة الجهة المتدخلة اسمهان وتقلا و كانت اشارة الحجز لاحقة بتاريخها الإشارة الجهة المدعية . وقد تقدم المدعى عليه بادعاء متقابل يتضمن أنه تم شطب دعوى تثبيت البيع و تم وضع اشارة جديدة للمدعية و المتدخلة بعد تجديد الدعوي و كان تاريخها لاحق لإشارة الحجز فهو يطلب من حيث النتيجة رد الدعوى و ترقين الاشارتين الخاصة بالجهة المدعية لما النحاس و المتدخلة اسمهان و تقلا .وقد صدر قرار محكمة الدرجة الأولى و المتضمن رد الدعوى و تم فسخه من قبل محكمة الاستئناف و الحكم وفق دعوى المدعية وقد صدر قرار محكمة النقض الأول المتضمن نقض القرار الوجود تحشية في مسودة الحكم غير موقعة من أحد المستشارين وعدم الرد الكافي على مخالفة المستشار المخالف و بعد النقض صدر القرار المطعون فيه و المتضمن رد الدعوى الأصلية و الادعاء المتقابل من حيث النتيجة وطعن به المدعى عليه طالب نقضه للأسباب الواردة بلائحة الطعن . ومن حيث أن الجهة الطاعنة المدعى عليه في هذه الدعوى فإنه قد تمسك بمفعول اشارة الحجز التنفيذي الموضوعة لصالحه وطلب إعمال آثار هذه الاشارة لكونها أحق بالتفضيل من اشارة الجهة المدعية . ولما كانت محكمة الاستئناف و بعد النقض قد كلفت الجهة طالبة التجديد وهي الطاعنة حاليا البيان مصير الملف التنفيذي موضوع اشارة الحجز و أبرز بيان بذلك عن دائرة التنفيذ مؤرخ 31/5/2016 يتضمن أن الملف متلون بين طالب التنفيذ محمود والمنفذ عليه هيثم بطلب شيك ثلاثمائة ألف ليرة سورية. وأن الملف مسقط بحكم القانون. ومن حيث أن إسقاط الملف التنفيذي بحكم القانون يترتب عليه أيضأ آثار بحكم القانون تنعكس على الإشارة موضوع الملف و التي هي مستند الجهة الطاعنة في المداعاة بهذه الدعوى. ومن حيث أنه و على سبيل الاستطراد فإن إشارة الدعوى المشطوبة تبقى لها آثارها طالما أنها لم ترفق من صحيفة العقار و أن المتدخل الذي يستمد حقه من المدعي بالدعوى الأصلية و الذي يعتبر خلف خاص له يستفيد من اشارة المدعي باعتبارهما طرفا واحدا بالدعوى لجهة آثار الاشارة و أحدهما خلفا للآخر . الأمر الذي يجعل من أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه و الذي أحسن التطبيق القانوني و الاستخلاص لذلكلذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوع . مصادرة التأمين أصولا.تضمين الجهة الطاعنة الرسم و المصاريف . إعادة الاضبارة لمرجعها أصولا.