وجوب استجواب المدعى عليه أو دعوته أصولاً قبل اتهامه أو الفصل في أمره، وعدم جواز بناء القرار على ملف خالٍ من تبليغ صحيح أو من ثبوت امتناعه عن الحضور، وإلا كان القرار سابقاً لأوانه ومخالفاً لحق الدفاع.
لا يجوز الحكم على أي شخص أو اتهامه بأي جرم كان إلا بعد دعوته أصولا وسماع أوقواله أو دعوته وعدم امتثاله للحضور فإذا تبين من جريدة التحقيق أن مذكرة دعوة المدعى عليه عادت بشرح يفيد تعذر التبليغ لعدم وجود المخاطب بها فإن القرار الصادر بالملف قبل دعوة المدعى عليه سابقا لأوانه المناقشة: اسباب الطعن1 – لم يعترض قاضي الإحالة في حيثياته ولافي منطوقه للمدعى عليه الكفيل مصطفى وان تجاهل دور الكفيل في غير محله القانوني وكان يتعين تبليغه وفق احكام عقد التمويل .2 – الجهة الموكلة قامت بتسديد مبلغ مليون وسبعمائة وعشرون الف ليرة سورية والجهة الموكلة لم ترتكب اي جرم يعاقب عليه القانون والادعاء مفتقد لمستنده القانوني.3 – لم يجر اي تبليغ للجهة الموكلة وان اجراءات التبليغ باطلة . النظر في الطعنحيث أن قاضي الاحالة قد خلص بقراره الى اتهام المدعى عليهما الطاعنان ياسر ومحمد بجناية اساءة الائتمان على المال العام وفق احكام المادة 8 من القانون رقم 3 لعام 2013وحيث أن المادة 69 اصول جزائية اوجبت على قاضي التحقيق قيامه باستجواب المدعى عليه كأول اجراء يشرع فيه فور وضع يده على الدعوى بما يؤدي الى استقصاء الحقيقة ويصون حق الدفاع المقدس الذي صانه القانون وحماه الدستور .وحيث أن قضاء الإحالة درجة من درجات التحقيق فاذا وجد نقصا فيه اكمله. وحيث انه تبين من جريدة التحقيق أن مذكرة دعوة المدعى عليهما قد عادت بشرح تقدر التبليغ لعدم وجود المخاطبين وبما انه حسب احكام القانون وما استقر عليه الاجتهاد القضائي لا يجوز الحكم علي اي شخص او اتهامه باي جرم كان الى ما بعد دعوته اصولا وسماع أقواله او دعوته وعدم امتثاله للحضور وحيث انه لم يتم اتباع ذلك في هذه القضية مما يجعل القرار المطعون فيه صادرا قبل أوانه ويتوجب نقضه لهذا السبب شكلا مما يتيح للجهة الطاعنة اثارة اسباب طعنها مجددا امام قاضي الإحالة .وحيث أن الأسباب التي بني عليها النقض تتصل بغير المدعى عليهما الطاعنان والذي لم يطعن بالقرار وهو المدعى عليه ايمن بن عدنان مجاهد مما يوجب سحب اثر الطعن عليه ونقض القرار المطعون فيه بالنسبة له عملا بأحكام المادة 362 اصول جزائية .لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا۔ نقض القرار المطعون فيه.اعادة التامين لمسلفه. سحب اثر الطعن على المدعى عليه ونقض القرار المطعون فيه بالنسبة لهاعادة الملف الى مرجعه