• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن عدم حضور المدعى عليه أمام قاضي التحقيق لا يمنع قاضي الاحالة من استجوابه بحال حضر أمامه وطلب سماعه وإلا كان قراره سابقا لأوانه

لا يجوز لقاضي الإحالة أن يكتفي بما هو قائم في الملف إذا كانت إجراءات التحقيق ما تزال ناقصة، وعليه أن يستكمل ما يلزم من سماع الشهود وسائر أوجه البحث عن أدلة الإثبات أو النفي. كما أن عدم مثول المدعى عليه أمام قاضي التحقيق لا يحول دون استجوابه أمام قاضي الإحالة متى حضر وطلب سماعه، وإلا كان قرار الإحالة...

نص الاجتهاد

إن عدم حضور المدعى عليه أمام قاضي التحقيق لا يمنع قاضي الاحالة من استجوابه بحال حضر أمامه وطلب سماعه وإلا كان قراره سابقا لأوانه المناقشة: اسباب الطعن1 – لا يوجد في الملف سوى اقامة المدعي الشاكي ولا يوجد اي افاده للطاعن.2 – الأحكام الجزائية لا تبني على الشك والتخمين.3 – اركان جرم السلب بالعنف غير متوفرة ولا يوجد أي دليل في الملف يدين الموكل. النظر في الطعنحيث أن قاضي الإحالة قد خلص بقراره الى اتهام المدعى عليه الطاعن محمد عدنان بجناية السلب بالعنف وفق احكام المادة 624 عقوبات عام.وحيث انه ولئن كان قاضي الاحالة يستقل بتقدير كفاية الأدلة الترجيح الثبوت للاتهام الا ان ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير وكان على قاضي الإحالة على ضوء التحقيقات الجارية في الملف أن يتوسع بالتحقيق وان يسمع الشاهد علي الضابط والذي طلب المدعي دعوته لإثبات الادعاء وان يقوم باي اجراء فيه بحث عن ادلة تؤيد التهمه او تنفيها وان عدم حضور المدعى عليه امام قاضي التحقيق لا يمنع قاضي الاحالة من استجوابه في حال اذا حضر امامه وطلب سماعه مما يجعل القرار المطعون فيه سابقا لأوانه وتنال منه الأسباب المثارة في لائحة الطعن ويتعين نقضه موضوعا.لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا.نقض القرار المطعون فيه. اعادة الملف الى مرجعه.