• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إنه لاتهام شخص بحيازة مواد مهربة بقصد الاتجار يقتضي استثبات كون البضاعة مهربة بالفعل وعدم وجود نظير لها في الاسواق المحلية أن من وجدت

جرم حيازة بضاعة مهربة بقصد الاتجار يقتضي ثبوت تهريب البضاعة على وجهٍ يقيني، وانتفاء وجود نظير لها في الأسواق المحلية، وإثبات علم الحائز بكونها مهربة؛ ولا يُفترض العلم، ويُعد القرار معيباً إذا أغفل مناقشة هذه الأركان أو جاء تسبيبه قاصراً.

نص الاجتهاد

إنه لاتهام شخص بحيازة مواد مهربة بقصد الاتجار يقتضي استثبات كون البضاعة مهربة بالفعل وعدم وجود نظير لها في الاسواق المحلية أن من وجدت بحوزته يعلم أنها مهربة بالفعل المناقشة: اسباب الطعن1 – ان الموكلين بريئين من الجرم حيث ان الموكل الأول محمد يملك مطبعة والثاني محل خياطه والبضاعة تخص عملهما وليست بقصد الاتجار وهي مسموحه بالسوق المحلية .2 – لا يتوفر لدى الموكلان عنصر العلم بأن البضاعة مهربة .3 – اركان الجرم غير متوفرة والمواد متوفرة بالسوق المحلية .4 – القرار المطعون فيه جاء متسرعا واجراء المصالحة امام الجمارك لا يعتبر اثباتا للمسؤولية. النظر في الطعنحيث أن قاضي الاحالة مصدر القرار المطعون فيه قد خلص بقراره الى اتهام المدعى عليهما الطاعنان صبري محمد مصري ومحمد الفضل حسنين بجناية حيازة بضاعة اجنبية مهربة بقصد الاتجار مع العلم انها مهربة وفق احكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974.وحيث انه ولئن كان لقاضي الإحالة أن يقيم قراره على الشك الا انه يجب ان يكون الشك القائم راجح للإدانة واذا كان وزن الأدلة وتقديرها من قبل قاضي الإحالة مسألة واقع الا ان هذا الاستدلال يجب أن يكون سائغا ومقبولا وله ما يؤيده في أوراق الدعوى.وحيث ان الاجتهاد مستقر على انه لاتهام شخص بحيازة مواد مهربة بقصد الاثار ويقتضي استثبات كون البضاعة مهربة بالفعل وعدم وجود نظير لها في الاسواق المحلية وان من وجدت بحوزته يعلم انها مهربة بالفعل وان العلم بكون البضاعة مهربة لا يفترض افتراضا .وحيث أن قاضي الاحالة لم يناقش اركان جرم حيازة مواد مهربة بقصد الاتجار بفعل الطاعنين ولاسيما عنصر العلم. على ضوء واقعة الدعوي والوضع الاقتصادي للمواد المصادرة والوثائق المبرزة بالملف مما يصم القرار المطعون فيه بالغموض والقصور في البيان وتنال منه الاسباب المثارة في لائحة الطعن مما يتعين نقضه موضوعا.لذلك تقرر بالإجماع 1۔ قبول الطعن موضوعا. 2 – نقض القرار المطعون فيه3 – اعادة التأمين لمسلفه . 4 – اعادة الملف الى مرجعه قرار