الإدانة بحيازة بضاعة مهربة بقصد الاتجار تقتضي قيام الدليل على تهريب البضاعة فعلاً، وانتفاء وجود نظير لها في السوق المحلية، وثبوت علم الحائز بحقيقة تهريبها، ولا يُفترض هذا العلم افتراضاً.
ان الاجتهاد مستقر على انه لاتهام شخص بحيازة مواد مهربة بقصد الاتار ويقتضي استثبات كون البضاعة مهربة بالفعل وعدم وجود نظير لها في الاسواق المحلية وان من وجدت بحوزته يعلم انها مهربة بالفعل وان العلم بكون البضاعة مهربة لايفترض افتراضا المناقشة: اسباب الطعن1 – ان الموكلين بريئين من الجرم حيث أن الموكل الأول محمد يملك مطبعة والثاني محل خياطه والبضاعة تخص عملهما وليست بقصد الاتجار وهي مسموحه بالسوق المحلية . 2 – لا يتوفر لدى الموكلان عنصر العلم بأن البضاعة مهربة . 3 – اركان الجرم غير متوفرة والمواد متوفرة بالسوق المحلية .4 – القرار المطعون فيه جاء متسرعا واجراء المصالحة امام الجمارك لايعتبر اثباتا للمسؤولية. النظر في الطعنحيث أن قاضي الاحالة مصدر القرار المطعون فيه قد خلص بقراره الى اتهام المدعى عليهما الطاعنان صبري ومحمد بجناية حيازة بضاعة أجنبية مهربة بصد الاتجار مع العلم انها مهربة وفق احكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974وحيث انه ولئن كان لقاضي الإحالة أن يقيم قراره على الشك الا انه يجب أن يكون الشك القائم راجح للادانه واذا كان وزن الأدلة وتقديرها من قبل قاضي الإحالة مسألة واقع الا ان هذا الاستدلال يجب ان يكون سائغا ومقبولا وله مايؤيده في اوراق الدعوى . وحيث ان الاجتهاد مستقر على انه لاتهام شخص بحيازة مواد مهربة بقصد الاتار ويقتضي استثبات كون البضاعة مهربة بالفعل وعدم وجود نظير لها في الاسواق المحلية وان من وجدت بحوزته يعلم انها مهربة بالفعل وان العلم بكون البضاعة مهربة لايفترض افتراضا .وحيث أن قاضي الإحالة لم يناقش ارکان جرم حيازة مواد مهربة بقصد الاتجار بفعل الطاعنين ولاسيما عنصر العلم على ضوء واقعة الدعوى والوضع الاقتصادي للمواد المصادره والوثائق المبرزة بالملف مما يصم القرار المطعون فيه بالغموض والقصور في البيان وتنال منه الاسباب المثارة في لائحة الطعن مما يتعين نقضه موضوعا.لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا.نقض القرار المطعون فيه.اعادة التأمين المسلفه .اعادة الملف الى مرجعه.