إذا لَبّى العامل في جهة عامة الدعوة إلى الخدمة الاحتياطية قبل صدور قرار فصله أو اعتباره بحكم المستقيل، انتفى القصد الجرمي في نسبة ترك العمل إليه، ولا تقوم مسؤوليته الجزائية على هذا الأساس.
إن تلبية المدعى عليه الدعوة الاحتياطية قبل صدور القرار باعتباره بحكم المستقيل يجعل القصد الجرمي في فعله غير متحقق عملا بالمرسوم 33 لعام 2014 المعدل لقانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007 في المادة 74/2 منه والمتضمنة منح العاملون في الجهات العامة دائمين ومؤقتين الذين يستدعون لاداء الخدمة الاحتياطية إجازة بكامل الراتب طول فترة استدعائهم مع احتفاظهم بحقهم في كل الترقيات والمزايا المقررة لامثالهم من العاملين على رأس عملهم المناقشة: اسباب الطعنفي طعن المدير العام للشركة العامة للمخابز اضافة لوظيفته : ثبوت الجرم بحق المدعي عليه بموجب الوثائق المبرزة بالملف. – أن أدعاء المدعي عليه انه بالخدمة الاحتياطية لم يتم اثباته تجاهلت المحكمة بفرع الادارة في طعن النيابة العامة : ان الجرم ثابت بحق المدعي عليه من خلال أدلة الدعوى و التحقيقات في هذه الدعوى وان المدعي عليه ترك العمل بدون اي عذر قانوني او مسوغ. النظر في الطعنينبعد الاطلاع على كافة اوراق الدعوى و علی استدعائي الطعنين و على قرار محكمة النرجة الأولى و المتضمن :1 – حبس المدعي عليه يحيى مدة ثلاث سنوات و تغريمه بمبلغ أربعة عشر الف ليرة مورية لارتكابه جرم ترك العمل2 – الزام المدعي عليه بدفع مبلغ ثلاثة الاف ليرة سورية تعويضا للجهة المدعية عما أصابها من ضرر مادي نتيجة ارتكابه الجرم المسند اليه.وقد تم الاعتراض على القرار الغيابي من قبل المدعي عليه يحيى محمد حسن حيث صدر القرار متضمنا :- قبول اعتراض المعترض يحيى شكلا و الغاء الحكم المعترض عليه و اعتباره كأنه – قبول اعتراض المعترض عليه يحيي موضوعا و الحكم من حيث النتيجة بعدم مسؤولية المعترض المدعى عليه عن الجرم المسند اليه لعدم توافر اركان الجرم بحقه.وقد تم استئناف القرار من قبل المدير العام للشركة العامة للمخابز اضافة لوظيفته تمثله ادارة قضايا الدولة و النيابة العامة حيث صدر القرار منضمنا :- قبول الاستئنافين شكلا . – ردهما موضوعا و تصديق القرار المستانف . ولما كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى و ناقشت قرارها مناقشة قانونية و سليمة و مبنية على حسن الاستدلال و سلامة التقدير فجاء قرارها في محلة القانوني ولا تنال سنه مطاعن الجهة الطاعنة لا سيما أن المدعي عليه قام بتلبية الدعوة الاحتياطية لحاجز القريتين بتاريخ 21/5/2015 و الموقع من قائد مركز تدريب اللاذقية و بمركز التنف و ذلك قبل قرار الشركة العامة للمخابز رقم 1152 تاریخ 10/6/2015 الذي اعتبره بحكم المستقبل وان تعذرره بالعودة الى العمل مما يجعل القصد الجرمي في فعله غير متحقق عملا بمرسوم 33 لعام 2014 بتعديل قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007 المادة 74/2 و المتضمنة يمنح العاملون في الجهاة العامة دائمين و مؤقتين الذي يستدعون لأداء الخدمة الاحتياطية اجازة بكامل الراتب طول فترة استدعائهم و يحتفظون بحقهم في كل الترقيات والمزايا المقررة لأمثالهم من العاملين على راس عملهم مما يجعل القرار في محلة القانوني و ينبغي رفض الطعن موضوعا. لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعنين موضوعا .مصادرة التامين من جهة الادعاء الشخصي .