لا يكتسب ضبط المخالفة القوة القانونية المعتبرة إلا إذا حرره وأجراه من يملك الصفة القانونية وبالعدد أو التشكيل الذي يوجبه القانون؛ فإذا صدر من شرطي واحد ومهندس فني من غير الضابطة العدلية كان باطلاً وغير منتج لآثاره.
إن ضبط المخالفة لا يستكمل عناصره إذا وقع من شرطي واحد ومهندس فني من غير الضابطة العدلية مما يفقده القوة القانونية للضبط ويجعله باطلا المناقشة: اسباب الطعنفي طعن النيابة العامة بصافيتا : ثبوت الجرم من خلال مجمل التحقيقات الجارية و ضبط البلديةفي طعن رئيس مجلس بلدية الصومعة : ثبوت المخالفة بموجب الضبط و المخالفة المسندة المدعي عليهما القرار في غير محله القانوني بوقف ملاحقة المدعي عليه زهير لعدم وجود رخصة و اسقاط الدعوى العامة بحق المدعى عليه عاطف علي لعلة وفاته دون وجود حصر ارث النظر في الطعنينبعد الاطلاع على كافة اوراق الدعوی و علی استدعائي الطعنين و على قرار محكمة الدرجة الأولى و المتضمن – وفق ملاحقة المدعي عليه زهير ديب خضر من الجرم المسند اليه تبعا لعدم وجود نص قانوني يستوجب المسالة بمقتضاه . – اسقاط الدعوى العامة بحق المدعي عليه عاطف نايف علي تبعا لوفاته . – وقد تم استئناف القرار من قبل النيابة العامة يصافيتا و رئيس مجلي بلدية الصومعة اضافة الوظيفته تمثله ادارة قضايا الدولة حيث صدر القرار متضمنا :- قبول استئناف النيابة العامة بصافيتا شكلا – قبول استئناف بلدية الصومعة بمواجهة زهير شكلا . – رد استئناف بلدية الصومعة بمواجهة عاطف علي شكلا لعدم الجواز القانوني . – قبول الاستتنافين موضوعا بمواجهة زهير ديب الخضر و لغير اسباب الاستئناف و فسخ و تعديل الفقرة الحكمية الأولى من القرار لتصبح كما يلي:- عدم مسؤولية المدعي عليه زهير ما اسند اليه من جرم مخالفة بناء لعدم اكتمال العناصر القانونية المذكورة بحقه. – تصديق باقي الفقرات الحكمية وردها موضوعا في مثل ما تقدم اعلاه بالفقرة الأولى . ولما كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى و ناقشت قرارها مناقشة قانونية و سليمة و مبنية على حسن الاستدلال و سلامة التقدير فجاء قرارها في ي ولا تتال منه مطاعن الجهة الطاعنة لا سيما ثبوت وفاة المدعي عليه عاطف بموجب بيان الوفاة الصادر عن أمانة السجل المدني بطرطوس بتاريخ 4/7/2019 و أن الضبط المنظم بالمخالفة غير مستكمل عناصره لتوفيعه من شرطي واحد و مهندس فني من غير الضابطة العالية مما يفقد القوة القانونية للضبط و يجعله باطلا مما ينبغي رفض الطعن موضوعالذلك تقرر بالإجماعرفض الطعنين موضوعاعدم البحث بالرسم اعادة الاوراق الى مرجعها